responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 411

نعم هذه المعاني مقتضية للطلب بمعنى أنها بحيث لو لم يكن مانع خارجي تعلق بها الطلب، كما مر، و أين هذا من الملازمة.

ثم إنه قد تصدى بعض المحققين من المتأخرين‌ [1] للجواب بناء على أخذ الطلب في مفاهيم تلك الألفاظ، بأن غاية ما يلزم من اعتبار الطلب فيها إنما هو تصور الطلب عن تلك الألفاظ، كتصور ذوات المفاهيم، لكنها لا تدل على وقوع الطلب على تلك المفاهيم، فإن ذلك مفاد الجملة، و المفرد لا يدل عليه، و هيئة الأمر دالة على وقوع هذا الطلب، فلا تكرار.

و فيه: أن الظاهر أن من اعتبره فيها إنما اعتبره بعنوان الفعلية- بمعنى أنها موضوعة للمفاهيم المطلوبة فعلا- و عدم دلالة المفرد مطلقا على الوقوع ممنوع، بل القيود المعتبرة في المفاهيم ينحل حقيقة إلى موضوع و محمول و نسبة، فمعنى الصلاة المطلوبة أنها هي التي مطلوبة فتأمل.

و منها: أنه لا إشكال عندهم في صحة النذر و اليمين على ترك الصلاة في مكان مخصوص مكروه، أو مباح، و حصول الحنث بفعلها، و لازم القول بوضع الألفاظ التي منها لفظ الصلاة للصحيحة عدم صحة النذر و اليمين و انعقادهما، لاستحالتهما حينئذ و لا حصول الحنث بفعل الصلاة بعدهما، التالي باطل بالإجماع، فالمقدم مثله.

بيان الملازمة: أنه إذا بنينا على وضع لفظ الصلاة مثلا- الّذي هو أحد ألفاظ العبادات المتنازع فيها- للصحيحة فيكون متعلق النذر و اليمين هو ترك الصّلاة الصحيحة، لأنهما إنما يتعلقان بمدلول اللفظ، و قد عرفت انعقادهما أيضا، و معنى انعقادهما أنهما إذا تعلقا بفعل شي‌ء يصير تركه محرما، و إذا تعلقا بترك شي‌ء يصير فعله محرما منهيا عنه، فعلى هذا فيكون فعل الصلاة منهيا عنه، و هو يدل على الفساد في العبادات، و الفساد في المقام يوجب خروج الصلاة عن كونها متعلقة لهما، إذ المفروض تعلقهما بالصحيحة، فيلزم من انعقاد اليمين و النذر على ترك الصلاة عدم انعقادهما، و يكون دوريا و هو محال.


[1] هداية المسترشدين: 110.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست