responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 410

بيان الملازمة: أنها إذا كانت موضوعة للصحيحة فتحمل عليها عند الإطلاق، و معنى الصحة هو موافقة الطلب، فالصحيح هو الموافق له، و هذا عبارة أخرى عن المطلوب، فتلك الألفاظ بموادها دالة على كون معانيها مطلوبة للشارع، فإذا فرض وقوعها في حيز الأوامر، فلا ريب أنه يستفاد الطلب أيضا من صيغة الأمر، فلازم ذلك فهم تكرر الطلب من مثل قوله: صلّوا أو صوموا، أو حجّوا و أمثال ذلك.

و اما بطلان التالي: فلأنا لا نفهم من تلك الخطابات إلا طلب واحد، و يعترف القائل بالصحيحي بذلك أيضا، و لا يتمكن من الإنكار، فإذن بطل كونها موضوعة للصحيحة، فثبت كونها موضوعة للأعم الّذي لم يؤخذ فيه الطلب أصلا، و هو المطلوب.

و فيه أولا: النقض بانصراف تلك الألفاظ إلى الصحيحة على القول بالأعم فإنّ القائلين به معترفون بذلك فيلزمهم المحذور المذكور، و هو فهم تكرر الطلب.

و ثانيا: بالحل، و توضيحه: أن المحذور المذكور إنما يلزمنا لو قلنا بأن تلك الألفاظ موضوعة للصحيحة بمعنى موافقة طلب الشارع، بان يؤخذ الطلب قيدا في مفاهيمها، لكنا لا نقول به، بل قد عرفت في صدر المسألة اختيار أن تلك الألفاظ على تقدير وضعها للصحيحة- كما هو المذهب- موضوعة للمعاني المعروضة للأوامر، و هي ذوات المعاني مع تماميتها من حيث الجزء و الشرط بحيث لو لم يكن مانع خارجي تعلق بها الطلب بحيث لم يؤخذ الطلب فيها قيدا مطلقا، لا شرطا و لا شطرا.

نعم هذا وارد على من زعم أنها موضوعة للصحيحة بمعنى موافقة الأمر.

فإن قيل: سلمنا أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني المذكورة، لكنا نقول أنها ملزومة للطلب فالألفاظ يدل عليه التزاما.

قلنا: لا بد في الدلالة الالتزامية من ثبوت الملازمة بين اللازم و الملزوم إما عقلا، و إما عادة و كلتاهما مفقودتان في المقام، و بدونهما لا دلالة التزامية.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست