responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 403

تأويل فهو في غاية القلة جدا.

و ثانيا: لو سلمنا الغلبة فهي بالنسبة إلى مجموع تلك الألفاظ، نظير غلبة التخصيص في العمومات، و أما بالنسبة إلى كل واحد من الألفاظ فلا، و لا ريب أن الغلبة بهذا النحو لا توجب صيرورة اللفظ حقيقة في المستعمل فيه اللفظ، و إلاّ لصارت العمومات بأسرها منقولة إلى الخصوص مع أنّه لم يقل أحد بكونها مجازا مشهورا فيه.

و ثالثا: سلّمنا ثبوتها في كلّ واحد من الألفاظ لكن إنّ غلبة الاستعمال إنما توجب النقل إذا كان المستعمل فيه اللفظ في جميع الاستعمالات واحدا، كغلبة استعمال الأمر في النّدب مثلا، و هي فيما نحن فيه ليست كذلك، فإنه و إن غلب استعمال تلك الألفاظ في الفاسدة إلاّ أن أفراد الفاسدة و خصوصيّاتها متكثرة متشتتة، و المستعمل فيه اللفظ في كل مورد خصوصيته غير ما كانت في مورد آخر، ففي مورد هي فاسدة بفقد الفاتحة، و في آخر فيها بفقد الطهارة، و في ثالث منها بفقد السورة و هكذا، و لا ريب أن غلبة الاستعمال بهذا النحو لا توجب النقل، و إلا لصارت العمومات بأسرها منقولة إلى الخصوصيات فإن استعمالها في الخصوصيات المختلفة باختلاف المقامات فوق حد الإحصاء، فإن العلماء مثلا تارة يستعمل في المخرج منه زيد في قولك (أكرم العلماء الا زيد) مثلا، و أخرى في المخرج منه عمرو في قولك (أكرم العلماء إلاّ عمرا) و ثالثة في المخرج منه خالد في قولك (أكرم العلماء إلاّ خالدا) و هكذا بالنّسبة إلى سائر مصاديق الجمع المحلى و بالنسبة إلى سائر ألفاظ العموم.

و منها: أنّه قد شاع في الأخبار بل تواتر في الآثار المأثورة عن الأئمة الأطهار (صلوات اللّه عليهم)، تكرار الأمر بإعادة الصّلاة و غيرها في العبادات إذا طرأ عليها فساد لترك جزء أو ارتفاع شرط أو وجود مانع، و قد تداول الحكم بإعادته حينئذ في ألسنة العلماء كافة من الخاصّة و العامّة، و قد جروا على استعمالها في كتبهم المصنفة، و شاع استعمالها في هذا المقام حتّى فيما بين العوام.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست