انضمّ إليه غيرها من الأجزاء و الشرائط لا تصف المجموع بالصحّة، فلذا لا ينافي القطع على ذلك الجزء صدق أنه يصلي، لعدم توقف صدق الاشتغال على تمامية العمل.
أقول: إن الجواب بذلك غير مستقيم جدا، فإنّ التأويل أيضا خلاف الظاهر كالتجوّز، و ليس الأول أولى من الثاني، بل كلاهما سواء، فالأولى أن يقال: إن القرينة المذكورة أوجبت تعذر حمل تلك الأمثلة على الحقيقة من جميع الجهات، و لا بد من ارتكاب خلاف ظاهر فيها، إمّا بالتّجوز كما مرّ، و إمّا بالتأويل، كما عرفت في الجواب الثاني.
هذا، و أما الوجوه الخاصة للقائلين بالأعم:
فمنها: صحّة تقسيم تلك العبادات إلى الصحيحة و الفاسدة، فلو لا وضع تلك الألفاظ للأعم لزم تقسيم الشّيء إلى نفسه و إلى غيره.
و منها صحة تقييدها بكلّ من القيدين، و لو لا ما ذكر للزم التناقض فيما إذا تقيدت بالفاسدة، و التكرار فيما إذا تقيدت بالصحيحة و الجواب عنهما: أن صحة التقسيم أو التقييد، إنما تكونان علامتين إذا علم كونهما مبنيتين على الحقيقة و الواقع، لا التجوز و التأويل، و المسلم إنما هو وقوع التقسيم و التقييد، و هو أعم من صحتهما على وجه تكونان علامتين.
و لو قيل: إن الأصل في الاستعمال الحقيقة فيثبت به أن التقسيم إنما هو بالنظر إلى المعنى الحقيقي و كذلك التقييد. فجوابه قد مر من أنه أعم، و أنه لا دليل على اعتبار هذا الأصل في مقام العلم بالمراد مع الشّك في صفته.
و منها أنه غلب استعمال تلك الألفاظ في الفاسدة، بحيث يبعد معها التجوز في تلك الاستعمالات بأسرها، فإذا ثبت كونها على وجه الحقيقة ثبت وضع الألفاظ للأعم.
و فيه أولا: منع الغلبة رأسا فإن المسلم إنما هو غلبة وجود الفاسدة، و أما غلبة استعمال الألفاظ فيها فممنوع، بل الغالب استعمالها في الصحيحة حقيقة، أو من باب الادعاء و التنزيل، و لو فرض إرادة الفاسدة منها بخصوصها من دون