responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 404

و من البين أن الإعادة بحسب العرف و اللغة عبارة عن الإتيان بالشي‌ء ثانيا بعد الإتيان به أولا، و قضية ذلك دخول الفعل الواقع أولا في المسمّى و اندراجه فيه و إلاّ لم يكن الإتيان بالفعل الثاني إتيانا بذلك الفعل ثانيا فلا يكون إعادة، بل يكون إتيانا أوّليا بذلك الفعل، أي ما فعله ثانيا.

و كيف كان، فلو كانت تلك الألفاظ موضوعة للصّحيحة فينحصر مصاديقها في موارد الأمر بالإعادة فيما يؤتى به ثانيا و لا يشمل ما فعله أوّلا إذا كان فاسدا، فلا يصدق عليه الإعادة، مع أنّ إطلاقها عليه فوق حد الإحصاء، فهو يكشف عن وضعها للأعم ليصح صدق الإعادة.

و فيه أوّلا: النقض بأنّه أمر بالإعادة في بعض الصّور بفقد الأركان، و لا ريب أنّ فاقدتها خارجة عن الموضوع له لتلك الألفاظ على مذهب الأعمّي أيضا، فلا بد حينئذ من التزام التجوز في لفظ الإعادة فان قدرتم على توجيه هذه الصورة فوجهوا بذلك سائر الصور.

و لو قيل: إنه قد علم المجازية في هذه الصورة، لكنه لا يستلزم الخروج عن أصالة الحقيقة في لفظ الإعادة في سائر الصور.

قلنا: إنا نعلم قطعا أنّ وجه استعمال لفظ الإعادة في جميع الصور واحد فلو التزام في الصّورة المذكورة بأنّه العلاقة فلا بد من الالتزام بها في سائر الصور.

و ثانيا: بالحل، و توضيحه أن الإعادة و إن كانت حقيقة فيما ذكر، لكن بعد قيام الدليل القطعي على وضعها للصحيحة كما قدمنا، فلا بدّ في تلك الإطلاقات من التزام خلاف ظاهر من التجوز، إما في ألفاظ تلك العبادات و إبقاء الإعادة على ظاهرها، أو العكس بالتّأويل في انطباق ما فعل أوّلا على المفاهيم الكلية المتصفة بالصحّة، ليكون استعمال ألفاظ العبادات حقيقة و التجوز في لفظ الإعادة.

و كيف كان، فمرجع الاستدلال إلى التمسك بأصالة الحقيقة في لفظ الإعادة و لا مرية أنّه لا محذور في الخروج عنها لدليل، مع أنّ التمسّك بها ليس في محله، نظرا إلى معلوميّة أنّ المراد بالإعادة إنما هي الإتيان بتلك الأفعال ثانيا على‌

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست