responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 400

معنى كثر استعمال اللفظ فيه، و لا ريب أن الصحيحة أشد حاجة و أكثرها في التعبير عنها من الفاسدة أو الأعم، فيثبت بذلك أن الأغلب استعمالا في لسان الشارع هي الصحيحة، فعلى ثبوت الحقيقة الشرعية لما كان المعلوم ثبوتها بغلبة الاستعمال، فتكون هي الموضوع لها لتلك الألفاظ، و على تقدير عدمه، فالمجاز الشائع هي لا غير، فثبت المطلوب على التقديرين.

ثم إنّك قد عرفت دعوى القائلين بوضعها للأعمّ عدم صحة سلبها عن الفاسدة، و عرفت جوابه إجمالا أيضا من أنّها اشتباه ناش عن اعتقاد وضعها للأعمّ بملاحظة إطلاقها على الأعمّ، و عرفت أيضا دعواهم التبادر أيضا، و الجواب عنه بما ذكر.

و لا بأس بالتعرض لذلك أيضا على التفصيل، و الجواب عنه كذلك.

فنقول: إنّهم ادّعوا أنّه يتبادر من قول القائل: فلان يصليّ أو صلّى الأعم، و هو صورة الصلاة الأعم من الصحيحة.

و يكشف عن ذلك أنّه لو كان المتبادر منه الصحيحة لجاز تكذيب المخبر بعد انكشاف فساد عمل من أخبر بأنه صلى أو يصلّي، فإنه في قوة الإخبار بأنه يكبّر و يقرأ و يسجد إلى آخر الأجزاء و الشّرائط على التفصيل، التّالي باطل، ضرورة عدم تكذيبه من أحد، فالمقدم مثله.

و فيه: أوّلا أن التبادر الّذي هو علامة الوضع هو المستند إلى جوهر اللفظ، و الّذي هنا إنّما هو مستند إلى القرينة، و هي أنّ الشّخص لما لم يكن له سبيل إلى تشخيص صحّة عمل الغير حيث إنّها متوقفة على أمور لا تعلم إلاّ من قبل الفاعل، كنية القربة و إباحة اللباس و المكان مثلا، و أنّ الّذي يمكنه إحرازه انما هي الصّورة فهو يريد في مقام الإخبار مجرّد الصّورة لا غير، فالتبادر مستند إلى تلك القرينة، نظير تبادر الصورة من قول القائل: إنّ الكافر يصلّي أو صلى، فإنّ امتناع تحقق الصحيح من الكافر قرينة على أنّه أراد الإخبار عن وقوع صورة الصلاة منه.

و يشهد لذلك أنه لو أخبر أن فلانا يصلي الصلاة الواجبة أو المندوبة، لا يتبادر منه إلا الصورة، مع أن هذا التركيب ظاهر في الصحيحة باعتراف القائلين‌

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست