responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 399

الاستعمال هو التنزيل و الادعاء، فلا بد حينئذ أن يكون وجهه على تقدير وضعها للصحيحة غير ذلك من الوجوه المصححة لاستعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي.

و منها

: أنها لو كانت موضوعة للأعم لما كانت توقيفية، بل كان المرجع فيها إلى العرف، إذ هو المناط فيها على القول المذكور، التّالي باطل، ضرورة كونها أمورا توقيفيّة متلقّاة من صاحب الشّريعة، لا يصح الرجوع فيها إلى عرف أو عادة، فالمقدّم مثله.

و فيه أوّلا: النقض بأن القائلين بوضعها للصحيحة يرجعون فيها أيضا إلى العرف، و لذا استدلّوا عليه بالتبادر، و صحة السلب كما مر.

و ثانيا: منع الملازمة المذكورة فان توقيفيتها من الشارع إنما تمنع عن المعاملة معها معاملة الألفاظ اللغوية بالرجوع فيها أيضا إلى العرف العام، و أما الرجوع إلى العرف الخاصّ، و هو عرف المتشرعة الكاشف عن مراد صاحب الشريعة فلا، فإنه رجوع إلى الشارع حقيقة، كما لا ينافي الرجوع في الألفاظ اللغوية و العرفية إلى أهل العرف و اللّغة، توقيفيّتها.

و التحقيق أن هنا توقيفا في معرفة المعنى في الجملة على وجه يمتاز عما عداه، و توقيفا في معرفته بتفصيله من حيث الأجزاء و الشرائط، فإن أراد المستدل الأول، فلا ريب أنّ الرّجوع إلى عرف المتشرّعة لا ينافيه، كما لا ينافيه على القول بوضعها للأعمّ أيضا، و إن كان الثاني، فلا ريب في منع الملازمة أيضا، إذ لا يلزم من وضعها للأعمّ جواز الرجوع إلى العرف، فإنّهم لا يتمكّنون من معرفة تفاصيل الأجزاء و الشرائط، بل لا بدّ من رجوع المقلد فيها إلى المجتهد، و هو إلى الأدلة.

و كيف كان فتفصيل المعنى بشرائطه و أجزائه، سواء كان هو الصّحيح أو الأعم، متوقف على بيان الشارع، و ليس للأعمي الرجوع إلى العرف في ذلك، بل لا يمكنه.

هذه جل ما ذكروه للقول بالصحيح، و عرفت أن المعتمد إنما هو التبادر، و صحة السلب عن الفاسدة.

أقول: و يمكن ان يحتجّ له أيضا بأنه لا ريب أنه كلما كثرت الحاجة إلى‌

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست