responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 398

تماميته- إنما ينفع في رد القائلين بالأعم، حيث إنهم ذاهبون إلى وضع تلك الألفاظ للأعم من فاقدة الطهور أو الفاتحة، و هي تردّهم، لكنّها لا تثبت وضعها للصحيحة مطلقا، أعني بالنسبة إلى جميع الأجزاء و الشرائط، كما هو المدّعى، ضرورة توقف تحقق الصحة على أمور أخر غير الطهارة و الفاتحة.

هذا، و منها: دليل الحكمة.

و بيانه: أن حكمة الوضع إنما هي سهولة البيان عن الغرض و المقصود الأصلي، و رفع كلفة الإتيان بالقرينة في كل استعمال، فيكون الموضوع له هو المعنى الّذي يكون متعلقا للغرض أصالة، و هو في المقام المعاني الصحيحة لا غير، ضرورة أن غرض الشارع أصالة إنما يتعلق بها، و لو اتفق إرادته الأعم أو الفاسدة، فهو من باب البيان للصحيح، فقوله: دعي الصلاة أيام أقرائك مثلا لبيان الفرد الصحيح الّذي هو متعلق غرضه الأصلي.

و يؤيد ذلك و يعضده التتبع و الاستقراء في حال أرباب الصنائع و الحرف المخترعة، حيث إنهم يضعون الألفاظ لما يكون متعلقا لغرضهم أصالة في مقام البيان، و لا ريب أن هذا الدليل على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني في غاية المتانة و الحسن، حيث إن غرض الشارع لم يتعلق أصالة إلاّ ببيان ما هو وظيفة لعباده في مقام العبادة و الإطاعة، و هو لا يكون إلاّ صحيحا، و الحكمة قاضية على تقدير الوضع التعييني بلزوم الوضع لما هو المقصود بيانه أصالة.

و أمّا بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، أو ثبوتها لا بالتعيين فلا ممشى له حينئذ.

و منها

: أنا نجد من أنفسنا اتحاد وجه استعمال تلك الألفاظ في الفاسدة مع وجه استعمال ألفاظ المقادير في ما نقص عنها، فكما نجده مبنيا على المسامحة و التنزيل، فكذلك نجد ذلك في المقام، فهذا يكشف عن أن الموضوع إنما هو الصحيح، و هذا أيضا من الوجوه الإقناعيّة، لا الإلزامية.

لكن تماميّته مبنيّة على أن يكون معاني تلك الألفاظ من الأجزاء الخارجية، و إلا فليس الفرد الفاسد بعضا من مفهوم اللفظ حتى يكون وجه‌

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست