responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 37

حجة القول الأوّل: الأصل، و دعوى انصراف أدلة خبر الواحد إلى ما إذا أخبر العادل بنفس الحكم الشرعي عن المعصوم (عليه السلام)، و عدم شمولها لما إذا أخبر بما يكون ممّا يتوقف عليه استنباط الحكم الشرعي.

و حجة القول الثاني: دعوى إطلاق الأدلة المذكورة، و شمولها لما نحن فيه، و نفي اشتراط الحجية بشرط، لأصالة الإطلاق.

لنا على ما اخترنا: أنّه إذا كان المخبر جمعا لشرائط الحجية، فالأدلة دالة على حجية قوله مطلقا، سواء كان حاكيا عن الحكم الشرعي، أو عن غيره، بحيث يحصل التواتر من الأخبار معنى على ذلك، و كذا يحصل القطع بالإجماع من الإجماعات المنقولة على هذا المقدار. و أمّا إذا لم يكن جامعا للشرائط، فلا دليل على حجيته، فالأصل عدم الحجية حينئذ، إذ لا ريب أنّ كل واحد من أدلّة خبر الواحد لا يستقيم لكونه دليلا على المدّعى إمّا لضعف سنده أو لضعف دلالته، فلا يجوز التمسك بإطلاق بعض المطلقات منها، بل دليل حجية خبر الواحد لبّي، و القدر المتيقن منه قيامه على حجيته، إذا كان المخبر جامعا لشرائط الحجية، إذ الدليل إنما هو تواتر الأخبار معنى، و تحصيل الإجماع من الإجماعات المنقولة، و التواتر و الإجماع لم يحصل العلم بهما بأزيد مما اخترنا، فبما ذكرنا ظهر الجواب عن حجتي القولين الأوّلين.

تذنيب‌

: بعد ما بنينا على حجية قول اللغوي، و قول العدول، و خبر الواحد المصطلح في اللغات، فإن صرّح الناقل بحقيقة اللفظ في المعنى أو بمجازيته فلا إشكال، و إلاّ فإن كان قول الناقل إنّ اللفظ الفلاني اسم للمعنى الفلاني، فالظاهر الحمل على الحقيقة، لأن الأمم حقيقة في الكلمة الموضوعة للمعنى، و إن كان يستعمل في الأعم، كما في مسألة الصحيح و الأعم، فإنّ القائلين بنفي الحقيقة الشرعية يقولون إن ألفاظ العبادات أسام للصحيحة أو الأعم إذ لا ريب أنه ليس مرادهم كونها هي لها حقيقة، بل مرادهم مستعملة مجازا. و ان لم يكن قول الناقل كذلك، فإن كان بطريق الحمل، بأن يقول: إن الصعيد هو وجه الأرض أو التراب الخالص، فإن كان المعنى واحدا فالأصل أيضا الحقيقة، لعدم إمكان المجاز بلا حقيقة، و ان كان متعددا فالظاهر حقيقة المعنى الّذي ينقله أوّلا، أخذا بشاكلة الناقل، إذا كان من اللغويين و شأنه، إذ الظاهر أنّه عارف بالحقيقة و المجاز، و الظاهر أيضا أنه بعيد في حق العارف تقديم المجاز على الحقيقة. و أمّا غير المعنى الأوّل، فإن جرى فيه أصالة عدم الاشتراك بأن كان شرائطه موجودة، فيتعيّن كونه مجازا، و إلاّ فالتوقف. و الدليل على اعتبار هذا الظهور- أعني ظهور حال اللغوي- بناء

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست