responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 36

المصطلح، إذا كان ممّا يتوقف عليه الاجتهاد، بأن يخبر عن الوضع لا السّنة، و وقع اللفظ في الكتاب، أو السنة.

بل هذا الإجماع قائم في حق المقلدين أيضا بالنسبة إلى قول الناقل للفتوى عن المجتهد، فإنه أيضا مما يتوقف عليه فهم الحكم الشرعي للمقلد، و هذا هو المراد بقولنا في أوّل عنوان حجية قول النقلة:- أنّ النزاع فيما لم يكن المخبر جامعا لشرائط الحجية مع ورود اللّفظ الّذي ينقل وضعه في مورد الأحكام الشرعية، لأن البحث عن حجية خبر الواحد يغني عنه- فإن المراد بالإغناء: أنّه بعد إثبات حجّية خبر الواحد في الأحكام، فالإجماع قائم على نفي الفرق، و وجوب قبول الواحد الجامع لشرائط الحجية في المقامين.

و أمّا الثاني: أعني عدم حجية قوله بالنسبة إلى الموضوعات، فالأصل و أدلة خبر الواحد لا يشمله حينئذ بوجه، لأنها في مقام حجية قول العادل في الأحكام لا الموضوعات.

و أمّا آية النبأ و إن كان موردها في الموضوعات إلاّ أن في الاستدلال بها وجوها من الإشكال، تبلغ ثلاثين، أو تقرب منها. و مع تسليم دلالتها فالإجماع قائم على تقييدها بالضميمة، بمعنى أنّ المراد حجية قول العادل في الموضوعات إذا انضمّ إليه غيره لا مطلقا.

التنبيه الرابع: أنّ من طرق معرفة اللغات خبر الواحد المصطلح‌

، بمعنى أن ينقل الناقل أنّ المعصوم (عليه السلام)، قال: إنّ الصعيد موضوع لكذا، و هكذا إلى غير ذلك من الألفاظ.

و الحق فيه التفصيل، بين كون ذلك اللّفظ واقعا في حيّز الموضوعات، فليس حجة حينئذ، للوجه المذكور في قول العدل، من اختصاص أدلة خبر الواحد بالأحكام، و بين غير الموضوعات من الأحكام الشرعية، بأن يكون واقعا في حيّز الأحكام الشرعية في الكتاب، و السنة، فيكون حجة في الجملة.

ثم على أنّه إذا وقع في حيز الأحكام الشرعية اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة:

القول بعدم الحجية مطلقا، و القول بحجيته مطلقا، و القول بالتفصيل، بين كون المخبر جامعا لشرائط الحجية، فيكون خبره حجة، و بين عدم كونه كذلك، فلا يكون حجة.

و الأقوى هو القول الأخير.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست