الصلاة فيها بإذن الواقف، بل يكفي في لزومه مجرد أن يتحقق فيها بإذن الواقف صلاة مشروعة و لو في حق بعض دون بعض، كما ادعاه الأستاذ دام ظلّه إلا أنه لم يأت له ببينة و برهان.
و منها: ترتب جواز الاقتداء بكلّ من لم يعلم فساد صلاته، و جواز إعطائه الحق المنذور للمصلين على القول بالأعم، و عدم جوازهما إلا بعد التفتيش عن صحة صلاته في الواقع على القول بالصحيح، و قد مر تفصيل منع ترتب هذين الحكمين على القولين المذكورين، فلا نطيل بالإعادة.
و منها: ترتب الفرق و الثمرة الحكمية بين قولي الصحيح و الأعم في بعض صور الواجب المشكوك نفسيته و غيريته.
و تفصيل ذلك: أن المشكوك إما معلوم الوجوب و مشكوك النفسيّة و الغيرية كوجوب غسل الميت، أو معلوم الوجوب نفسا و مشكوك الغيرية باعتبار آخر، كوجوب الإسلام، أو بالعكس كوجوب الوضوء و غسل الجنابة.
أما المشكوك في القسم الأول: فيحمل على النفسيّ، بناء على القول بالأعم لأصالة الإطلاق و عدم التقييد.
لا يقال: إن الأصل المثبت غير حجة.
لأنا نقول: عدم حجية الأصل المثبت إنما هو في الأصول العملية التي مستندها الأخبار التعبدية، و أصالة الإطلاق و عدم التقييد من الأصول اللفظية التي مستندها الظن و الغلبة.
و أما بناء على القول بالصحيح، فإن قلنا بلزوم الاحتياط في مسألة الشك في الشرطية و الجزئية، بني على الغيرية، بمقتضى الاحتياط و أصالة البراءة عن النفسيّة.
و إن قلنا بالبراءة في تلك المسألة، كما هو المختار، فقد يقال بالاحتياط ها هنا، نظرا إلى استلزام العمل- بمقتضى البراءة عن الغيرية و بمقتضى البراءة عن النفسيّة- لمخالفة العلم الإجمالي، فلا بد من الرجوع إلى قاعدة الاحتياط بعد تساقط الأصلين المتعارضين، و عدم المرجح بينهما.