شرطيته بأصالة الإطلاق، بناء على إحراز الأجزاء المقومة التي يتوقف عليها صدق الاسم بالدليل الاجتهادي، و بأصالة البراءة بناء على إحرازها بالبراءة، و يستلزم وجوب الإتيان بالمشكوك جزئيته أو شرطيته من باب الاحتياط، بناء على إحراز تلك الأجزاء التي يتوقف عليها صدق الاسم بالاحتياط.
و ذلك لأن الأجزاء المقومة التي يتوقف عليها صدق الاسم، إن أحرزت بالدليل الاجتهادي حصل للفظ إطلاق وارد على البراءة عند الشك في سائر الأجزاء و الشروط الغير المقومة، و إن أحرزت بالدليل الفقاهتي، كان المعول عليه عند الشّك في سائر الأجزاء الغير المقوّمة هو ذلك الدليل الفقاهتي، إن كان هو البراءة فالبراءة، أو الاحتياط فالاحتياط، فإنّ صدق اللفظ و إطلاقه من الآثار الخارجية و الواقعية التي ليس من شأن الدليل الفقاهتي إثباتها و لو كان الدليل الفقاهتي هو الاحتياط، ضرورة أن أثر الاحتياط، و هو الإتيان بجميع ما يحتمل اعتباره في الصدق، لا يجعل المحتمل جزئيته أو شرطيته جزء أو شرطا للماهية، كما توهمته في سابق الزمان تبعا لغيري.
هذا، و قد رتب على الإطلاق المبتني على القول بالأعمّ و الإجمال المستلزم للقول بالصحيح أحكام أخرى.
منها: ترتب لزوم وقف المساجد على صلاة من لم يعلم فساد صلاته فيها بإذن الواقف، القائمة مقام القبض المتوقف عليه لزوم الأوقاف، بناء على القول بالأعم، و عدم ترتب لزومه عليه ما لم يتفتش عن صحة صلاته، بناء على القول بالصحيح.
فإن قلت: إنّ للقائل بالصحيح أن يحرز الصحة بقاعدة حمل أفعال المسلمين على الصحة، فلا احتياج له بالتزام التفتيش حتى يفترق بينه و بين القائل بالأعم.
قلت: قد تقدم أن قاعدة الحمل على الصّحة لا يستلزم تحقق موضوع الصلاتية إذا كان مستندها الأخبار الشرعية، دون العقل و الغلبة الظنية الغير الثابتة الحجّية إلا أن يدعى بأن لزوم وقف المساجد غير مبتن على تحقق موضوع