responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 356

و لكنه مدفوع: بأن العقل لا يحكم بحرمة مخالفة العلم الإجمالي إلا إذا استلزم مخالفة خطاب تفصيلي، كما في الشبهات الموضوعية على ما هو المختار، و مخالفة العلم الإجمالي الحاصل من إعمال الأصلين فيما نحن فيه لا يستلزم مخالفة خطاب تفصيلي، إذ المراد من الخطاب التفصيليّ تعلق الأمر، أو النّهي بعنوان خاص، كاجتنب عن النجس و الحرام في الشبهات الموضوعية، و ليس فيما نحن فيه تعلق خطاب بعنوان النفسيّة أو الغيرية بالخصوص، و إنما هو بالانتزاع.

فظهر من ذلك أن ليس في الشبهات الحكمية خطاب تفصيلي أبدا، فيجوز فيها مخالفة العلم الإجمالي بإجراء البراءة عن غيرية المشكوك الموجبة لعدم وجوب إتيانه في أول الوقت، و بإجراء البراءة عن نفسيته الموجبة لعدم وجوب إتيانه في آخر أوقات الإمكان المظنون فيه الموت.

و أما المشكوك في القسم الثاني: أعني معلوم الوجوب نفسا و مشكوك الغيرية باعتبار زائد و عدمه، فيحمل على عدم الغيرية، بناء على القول بالأعم لأصالة الإطلاق و عدم التقييد.

و أما بناء على القول بالصحيح، فيبنى فيه على الغيرية أيضا، بناء على القول بالاحتياط في مسألة الشك في الشرطية، و على العدم بناء على القول بالبراءة فيها، كما هو المختار.

و أما المشكوك في القسم الثالث: أعني معلوم الوجوب غيرا و مشكوك النفسيّة و عدمه، فيبنى فيه على العدم سواء فيه القول بالصحيح و الأعم، لمجرى البراءة عند الشك في التكليف إلا عند بعض الأخبارية البانين على الاحتياط في صورة الدوران بين الوجوب و عدمه.

و منها: ترتب الفرق و الثمرة الحكمية بين قولي الصحيح و الأعم في بعض صور المشكوك كونه شرطا علميا، أو واقعيّا، حيث إن الشرطية إن ثبتت بالدليل اللبي اقتصر فيه على الشرطية حال العلم، بناء على القول بالأعم، لأصالة الإطلاق و عدم التقييد بأزيد من حال العلم.

و أما على القول بالصحيح، فإن قلنا بلزوم الاحتياط في مسألة الشك في‌

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست