أما الفرق الموضوعي ففي استلزام القول بالصحيح لإجمال اللفظ، و اقتضاء القول بالأعم لبيانه و إطلاقه، ما لم يطرأ عليه الإجمال العرضي، كالتقييد بالمجمل، أو ورود الإطلاق مورد حكم آخر، أو نحو ذلك مما يسقط اعتبار إطلاق اللفظ و يلحقه بالمجمل في الحكم.
و أما الفرق الحكمي بينهما، فيظهر في المشكوك جزئيته و شرطيته، حيث أن كل من قولي الصحيح و الأعم يستلزم وجوب الإتيان به على وجه، و عدم وجوب الإتيان به على وجه آخر.
و تفصيل ذلك أن يقال: أما القول بالصحيح فيستلزم وجوب الإتيان به من باب الاحتياط، بناء على رجوع مسألة الشك في الشرطية و الجزئية إلى مسألة الشك في المصداق و المكلف به، و عدم وجوب الإتيان به لأصالة البراءة، بناء على رجوعه إلى مسألة الشك في التكليف، كما هو المشهور المنصور.
و أما ما صدر عن صاحب الهداية [1] و غيره، من ترتب الاحتياط على القول بالصحيح مطلقا فمبني اما على مختاره، أو مختار من أخذ ذلك منه على وجه الاقتباس، من رجوع الشك في الشرطية و الجزئية إلى الشك في المصداق لا المفهوم.
و لنا على تزييف مبناهم المذكور، أن المعيار المائز بين الشك في المصداق و المفهوم، كون الشك في المصداق ناشئا عن عروض الأمور الخارجية، كالظلمة و نحوها و في المفهوم ناشئا عن الجهل بالمراد من اللفظ، و من البين أن الشك في الشرطية و الجزئية على القول بالصحيح ناشئ عن الجهل بالمراد، لا عن الأمور الخارجية، كالظلمة و نحوها حتى يكون من قبيل الشك في المصداق.
و أما القول بالأعم، فلا يستلزم وجوب الإتيان بالمشكوك جزئيته أو