لوجود خواصّ الحقيقة و المجاز فيها، للتبادر في الصحيح، و صحة السلب عن الفاسد، و من ثم حمل الإقرار به عليه حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعا، و من كلام الفقهاء في مقام التحديد حيث قالوا: البيع مثلا لغة كذا، و شرعا كذا، إلى غير ذلك من الكلمات الموهمة إجراء نزاع الصحيح و الأعم في المعاملات.
أما وجه الإيهام فلما فيها من إيهام استناد تبادر ألفاظ المعاملات في الصحيح، و انحصار مسمياتها فيه إلى تصرف الشارع، المنوط به عنوان مسألة الصحيح و الأعم.
و أما وجه دفعه فأما على ما عليه المشهور- من أن الشروط المستحدثة من الشارع شروط لصحتها و إمضائها- فباستناد تبادرها و انحصار مسمياتها في الصحيح إلى أن الظاهر و الغالب من حال المسلم و أهل الشرع في العقود و الإيقاعات، إرادة الصحيح، لا الفاسد، أو إلى تصرف المتشرعة بنقلهم إياها إلى الصحيح، أو تغليبهم استعمالها في الصحيح.
و أما على ما عليه الفصول [1]- من أن الشروط المستحدثة من الشارع شروط لتحقق معانيها اللغوية- فباستناد تبادرها و انحصار مسمياتها في الصحيح إلى الوضع اللغوي لا إلى تصرف الشارع، لأنّ بيان الشارع الشروط حينئذ إنما هو لأجل الكشف عن المعاني الأصلية، إرشادا للعرف إليها و دفعا لخطئهم في مصاديقها، كما في تحديده الحيض بأن أقلّه ثلاثة أيام و أكثره عشرة أيّام، و غير ذلك من الألفاظ اللغوية التي بينها الشارع على وجه التنبيه و التعليم لمعانيها الأصلية لها بخواصها الشرعية، فهما واحد بالذات، مختلفان بالاعتبار، فمن حيث أنها متصورة بالوجه اللغوي لغوية، و بالوجه الشرعي شرعية، و لا استبعاد في خفاء بعض المعاني اللغوية و قواعدها على العرف، بل قد اتفق رجوعهم في معرفة بعض الألفاظ اللغوية و قواعدها إلى المعصوم (عليه السلام)، في حكايات لم يحضرني الآن مظان تفصيلها من كتب التواريخ و اللغة، كما لا يخفى على المتدرب فيها.