responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 351

أحدهما: افتراق الفعل في سياق النفي من الفعل في سياق الإثبات في الدلالة على العموم عرفا و عدمه.

ثانيهما: افتراق مقدمات الفعلية للحرام من المقدمات الفعلية للواجب في قيام الأدلة الأربعة على الحرمة في الأول، دون الوجوب في الثاني كما سيأتي تفصيله في محله.

و أما ما أورد في القوانين‌ [1] من أن البناء على عموم سياق النفي يقتضي لزوم الحنث بمجرد الدخول في الفعل المحلوف على تركه و لو على وجه الفساد و المنع من الدخول، و من المعلوم بل المصرح به في كلام الشهيد هو عدم حنثه في تلك الصورة قطعا، فمدفوع بأن القدر المعلوم خروجه عن مورد النذر بقرينة عدم انعقاد النذر بغير الراجح هو هذه الصورة، فيبقى غيرها تحت إطلاق النفي كما لا يخفى.

الرابع: من موهمات كلام الشهيد، ما وقع فيه صاحب القوانين‌ [2] أيضا، من إجراء نزاع الصحيح و الأعم في ألفاظ المعاملات أيضا، و عدم اختصاصه بألفاظ العبادات، و من اختياره له.

و الموهم لهذا الأمر من كلامه هو الموهم للأمر الأوّل، و الدافع له هو الدافع له.

مضافا إلى أنّه يكفي في دفعه، أنه لم يعهد القول بإجمال ألفاظ المعاملات عن أحد من العلماء، مع اتفاقهم على أن ثمرة نزاع الصحيح و الأعم هو الإجمال و الإطلاق، فعدم صدور القول بإجمال ألفاظ المعاملات عن أحد أقوى شاهد على عدم إجراء نزاع الصحيح و الأعم في ألفاظ المعاملات، و على دفع كل ما يوهم جريانه فيها من كلام الشهيد، و المحقق‌ [3]، و غيرهما حيث قالوا: بانصراف البيع و سائر العقود إلى الصحيح، دون الفاسد، و من كلام الشهيد في المسالك‌ [4] حيث قال: عقد البيع و غيره من العقود حقيقة في الصحيح، مجاز في الفاسد،


[1] قوانين الأصول: 52.

[2] قوانين الأصول: 52.

[3] شرائع الإسلام 3: 177.

[4] مسالك الأفهام 1: 159.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست