responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 350

و يدفع هذا الوهم أولا: بقيام القرينة الحالية و المقالية المذكورة على دفع الجزء الأول مما يوهمه.

و ثانيا: بقيام الدليل الخارجي على دفع الجزء الآخر مما يوهمه، بتقريب أن أقربية عطف سائر العقود على الصلاة من عطفه على الماهيات أقربية اعتبارية، لا ربط لها بدلالة الألفاظ التوقيفية.

مضافا إلى ما ادعاه الفصول‌ [1]، و أستاذنا العلامة من عدم الظفر بحكاية القول بثبوت الحقيقة الشرعية في المعاملات عن أحد، مع أن مجرد أصالة عدم النقل كافية في عدم ثبوته.

و أما ما ثبت لها في الشرع من شرائط مستحدثة، فإما خارجة عن معانيها شرعا و لغة، كما عليه المشهور، أو محققة لمعانيها اللغوية من الآثار، أو العقد المستتبع للآثار، كما عليه الفصول‌ [2]، و على أي من التقديرين فليست منقولة عن معانيها اللغوية إلى معان شرعية.

أما على الأول: فلخروج التقيد بها عن معانيها شرعا و لغة، أما لغة فظاهر، و أما شرعا فلدخوله في وصفها الخارجي، و هو الصحة، لا في ذاتها الشرعية، فإرادة الشارع المعاني المشروطة من ألفاظ المعاملات من قبيل الدالين و المدلولين لا دال و مدلول.

و أما على الثّاني: فلدخول التقيد بها في معانيها اللغوية على الوجه الآتي بيانه.

الثالث: التفرقة بين ما إذا كان المركب من الأجزاء في حيز النفي و بين ما إذا كان في حيز الإثبات، و الموهم لذلك صريح إفتائه بلزوم الحنث بمجرد الدخول على وجه الصحة في العبادة، المحلوف على تركها و إن أفسدها في البين، و عدم لزوم الإبراء بمجرد الدخول على وجه الصحة في العبادة المحلوف على إتيانها.

و يؤيد التفرقة المذكورة أمران:


[1] الفصول: 53.

[2] الفصول: 52.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست