بإزاء الأعم، فإنه مع انتقاضه بفاسد الصوم حيث يجب المضي فيه مدفوع بعدم دليل على الملازمة.
تذنيب
: قال الشهيد (في القواعد) [1] الماهيات الجعلية كالصلاة و الصوم و سائر العقود، لا تطلق على الفاسد إلا الحج، لوجوب المضي فيه، فلو حلف على ترك الصلاة، و الصوم اكتفى بمسمّى الصحة، و هو الدخول فيها، فلو أفسدها بعد ذلك لم يزل الحنث، و يحتمل عدمه لأنّها لا تسمى صلاة شرعا، و لا صوما مع الفساد، و أما لو تحرم في الصلاة، أو دخل في الصوم مع مانع من الدخول لم يحنث قطعا انتهى.
أقول: هذا الكلام منه موهم لأمور:
الأول: ما وقع فيه الفصول [2] و غيره، من نسبة التفصيل في المسألة بين الحج و سائر ألفاظ العبادات إلى الشهيد، و الموهم لذلك من كلامه هو ظاهر نفي الإطلاق، و تفريع مسألة الحنث عليه.
و يدفع هذا الوهم أنّ تعليل الإطلاق بوجوب المضي قرينة لفظية على كون مراده الإطلاق على وجه المطلوبية، لا التسمية و أن أقربية شأن الشهيد سيما في القواعد إلى الاستقراء في المطلوبات الشرعية من الاستقراء في المسميات قرينة حالية على أن مراده ما ذكر، و مع قيام هذه القرينة الحالية و المقالية، لا وجه بل لا مسرح لإبقاء كلامه على ظاهره، من بيان حال التسمية، ثم توجه الإيراد عليه بعدم مساعدته التعليل، كما ارتكبه الفصول و غيره.
الثاني: ما وقع فيه القوانين [3]، من نسبة القول بثبوت الحقيقة الشرعية في المعاملات إلى الشهيد (رحمه اللّه) و من اختياره له، و الموهم لذلك من كلامه هو المركب مما يوهم الأمر الأول، و من أقربية عطف سائر العقود على الصلاة من عطفه على الماهيات الجعلية.