responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 348

و الفقهاء من موافقة الأمر أو إسقاط القضاء حتى يستلزم ما ذكر، بل هي الصحة اللغوية المقابلة للمعيوب، أعني تام الأجزاء و الشروط حسبما عرفت.

و منها: أنها لو كانت موضوعة للصحيح للزم أن يدل النّهي على صحتها، و التالي باطل، فالمقدم مثله إلى غير ذلك من الوجوه التي استقصى تفصيلها و تفصيل ما فيها كتاب الهداية.

حجة القول بالتفصيل بين الأجزاء و الشروط

أما في اعتبار الأجزاء فبظهور عدم تحقق الكل مع انتفاء الجزء، فإذا تحققت الجزئية لم يعقل صدق الكل حقيقة بدونه، و أما في عدم اعتبار الشروط فبظهور خروج الشروط عن ماهية المشروط، كيف، و لو لا ذلك لما تحقق فرق بين الجزء و الشرط، و امتناع وجود المشروط بدون الشرط لا يقتضي أخذه في مفهوم لفظ المشروط.

و الجواب أما عن عدم إمكان تحقق الكل مع انتفاء الجزء، فبما مر في تصوير القول بالأعم، من إمكان منع كون الأجزاء الغير المقومة أجزاء لمطلق الصلاة، بل القدر الثابت كونها أجزاء للصلاة الصحيحة أوّلا.

و من إمكان منع كونها أجزاء للصلاة مطلقا، بل القدر الثابت كونها اجزاء ما دامت موجودة، و إذا انعدمت لا ينعدم الاسم بانعدامها، نظير ما وقع في كثير من الأوضاع العرفية كلفظ البيت و نحوه، حسبما تقدم تفصيله ثانيا.

و أما عن خروج الشروط عن ماهية المشروط فبما تقدم من أن دخول التقيد بالشروط في مسمى اللفظ كاف في إثبات مذهب الصحيحي بالمعنى الأخص و إن خرجت نفس الشروط عنه، و في هذا المقدار من الفرق بين الأجزاء و الشروط كفاية واضحة كما لا يخفى.

حجة التفصيل بين لفظ الحج و سائر ألفاظ العبادات‌

، المستفاد من كلام الشّهيد على تقدير إفادته له، هو وجوب المضي في فاسد الحج دون فاسد سائر العبادات.

و أنت خبير بأن وجوب المضي في فاسد الحج لا يقتضي كونه موضوعا

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست