responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 346

جمع تلك المناهي، و لعله أبعد من سابقه، فيتعين كونها اسما للأعم حذرا من لزوم شي‌ء من المحاذير المذكورة.

و يمكن للصحيحي الجواب أولا: بمنع استلزام الصحيحة لشي‌ء من المحاذير المذكورة.

أمّا المحذور الأول، و هو دلالة النهي على الصحة في العبادات فلابتناء لزومه على امتناع تعلق النهي بالأعم من الصحيح و الفاسد و هو ممنوع:

نقضا: بوقوع تعلقه بالأعم في جميع ألفاظ المعاملات بوفاق من الخصم، فلو لا جوازه لما وقع أصلا و رأسا، لعدم جواز تخصيص المانع العقلي من جوازه، و هو امتناع تعلق النهي بالممتنع و غير المقدور.

و حلا: بأن الممتنع هو تعلق النهي بغير الصحيح و غير المقدور قبل النهي، لا غير المقدور بعد النهي و بواسطة عروض النهي، و إلا لامتنع عروض الفساد على شي‌ء من المناهي بتطرق النواهي حتى في مثل نكاح المحارم، و ارتكاب الجرائم، و من ذلك يعلم أن الصحة الاستصحابية و المقدورية القبلية كافية في صحة النهي قطعا و جزما.

و أما المحذور الثاني، و هو لزوم تجريد النواهي عن الإنشاء إلى الإخبار عن نفي الماهية أو الصّحة أو الكمال، فلابتنائه على القول بعدم اجتماع الإرشاد مع الطلب، و لا مانع من اجتماعهما عندنا في الإلزامات الإرشادية، بل لو سلمنا كونهما مانعتي الجمع، كما عن الفصول، فلا نسلم بطلان ما زعمه المستدل من المحذور اللازم، و هو تجريد النواهي عن الطلب، لمنع كونه من المجازات البعيدة العديمة النظير، لكفاية الإرشاديات له نظيرا على زعم من زعم عدم اجتماعها مع الطلب.

و أما المحذور الثالث، فكذلك ممنوع اللزوم أولا، و ممنوع البطلان ثانيا، فإن تعلق النواهي بغير الصحيح من أول الفقه إلى آخره ليس بأكثر من استعمالها في التنزيه و الكراهة و نحوهما من المعاني المجازية كما لا يخفى.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست