لعدم بطلان الصلاة بمجرد إيجاد صورة الركوع لأجل الهوي إلى السجود، أو أخذ شيء من الأرض.
و الجواب عنه أولا: بخروج نحو الركوع و السجود عن أسماء العبادات، بل هي أسماء لأجزاء العبادات، و من البين عدم تعلق أمر بالخصوص على أجزاء العبادات حتى يعتبر الصحة و الفساد فيها من حيث هي.
و ثانيا: سلمنا دخولها في أسماء العبادات، لكنها خارجة عن المعاني المستحدثة بتصرف الشارع، كالزّيارة و الدّعاء و تلاوة القرآن و نحوها، من ألفاظ العبادات الباقية في معانيها الأصلية، و اعتبر الشارع في صحتها شروطا خارجية، كألفاظ المعاملات.
و ثالثا: سلمنا كل ذلك لكن استعمال الركوع في الركوع الزائد الفاسد إنما هو تبع لمعتقد عامله و قصد أنه من مصاديق الركوع، فيندرج في الحقيقة الادعائية.
و رابعا: سلمنا عدم التبعية في الاستعمال، لكن و مع ذلك الاستعمال أعم من الحقيقة لاحتمال المجازية.
و منها: أنها لو كانت موضوعة للصحيح للزم من قوله (عليه السلام) (دعي الصلاة أيّام أقرائك) و نحوها من جميع أقسام النهي عن العبادة واحد من المحاذير الثلاثة على سبيل منع الخلو:
إما دلالة النهي على الصحة من جهة المادة نظرا إلى امتناع تعلقه بغير المقدور و هو الصحيحة، و لا يقول به أحد من الفريقين سوى أبي حنيفة و صاحبيه.
و إما تخريج النهي عن حقيقته في الإنشاء إلى الإخبار، و الإرشاد بمانعية الحيض، و شرطية خلوه في الصّلاة، فيكون معنى (دعي الصلاة أيام أقرائك) لا صلاة أيام أقرائك، و هو من المجازات البعيدة، بل عديمة النظير.
و إما تخريج المنهي، و هو الصلاة عن حقيقته المفروضة، و هي الصحيحة إلى المجاز الرّاجح المساوي احتماله لاحتمال الحقيقة، فإن بيان نصف الفقه من الطهارة إلى الدّيات إنّما هي بلفظ المناهي، فيلزم مجازية متعلق النهي في