في مقام الإخبار، على أن المقصود بالإخبار عنها بيان حال الفاعل لها من تلبسه و تشاغله بها من غير تعرض لبيان الصحة و الفساد.
و أما عن صحة التقسيم و الاستثناء و حسن الاستفهام، فبمنع دلالتها على وضع المقسم و المستثنى منه و المستفهم عنه للعموم، بل غايته الاستعمال و هو أعم من الحقيقة و المجاز.
و أما عن أصالة كون ما يصح استعماله في شيئين، أو اتصافه بشيئين حقيقة في القدر المشترك فبأنه:
أولا: مشروط بثبوت الاستعمال في القدر المشترك على وجه الغلبة، أو على قدر المعتدّ به، و لم يثبت، و الأصل عدمه.
و ثانيا: أن الأصل على فرض وجود شرطه لا يقاوم الأدلة المذكورة.
و أما عن المقايسة فأولا: بمنع حصول الظن منه، فإن العقل لا مسرح له في إثبات التوقيفيات و هو معنى قولهم لا يثبت اللغات بالترجيح.
و ثانيا: بأن مقايسة وضع المركبات الشرعية على وضع الأعلام الشخصية ليس بأولى من مقايسته على وضع سائر المركبات العرفية الموضوعة بإزاء التام و ما يحذو حذوه في الخواصّ و المنفعة.
و ثالثا: سلمنا، لكن القياس كالأصول لا يقاوم أدلتنا المذكورة.
و منها: أنها لو كانت موضوعة للصحيحة لزم أن يكون متعلق النذر و اليمين، فيما لو نذر أو حلف أن لا يصلّي في مكان مرجوحه، هو الصلاة الصحيحة، و التالي باطل، فالمقدم مثله.
أما الملازمة فلأن التقدير وضعها للصحيحة، و أما بطلان اللازم، فلأن تعلق النذر و اليمين بها يستلزم النهي عنها، و هو يستلزم فسادها، يستلزم عدم تعلق النذر و اليمين بها، و عدم الحنث بفعلها، إذ التقدير تعلّقها بالصحيحة لا غير، و هو باطل بالاتفاق، و ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.
و الجواب عنه أولا: بالنقض بما لو قيد مورد النذر و اليمين بالصحّة، مع أن