مجرد عدم انعقاد النذر و اليمين إلا برجحان المتعلق، و كون المقصود الانعتاق [1]، قرينة كافية في انصراف إطلاق موردهما إلى الصحة.
و وجه نقضه به، أنه لو التزم حينئذ بعدم صحتها فيه، نظرا إلى انعقاد النذر أوردنا عليه ما أورد علينا من أنه كيف يتحقق الحنث بإيقاع ما ليس من أفراد المحلوف بتركه، و لو التزام بحصتها و منع انعقاد النذر لاتجه لنا الالتزام به على التقدير الأول أيضا.
و ثانيا: بالحل و هو أنه إن أريد من الصلاة الصحيحة اللازمة في مورد النذر و اليمين تام الأجزاء و الشرائط الأصلية، فبطلان التالي ممنوع، و إن أريد الأعم منه و من المستجمع حتى للشّروط اللاحقة من طرو النذر و اليمين، فالملازمة ممنوعة، لأن المراد من الصحة المأخوذة قيدا في ألفاظ العبادات هي الحسن و المصلحة الواقعية الملزومة للأمر و المساوية له لو لا المانع الاختياري من النذر و شبهه، فالمراد من الصحيح في محل النزاع هو تام الأجزاء و الشروط الأصلية، دون المستجمع حتى للشروط اللاحقة المنتزعة من طرو الموانع الاختيارية من النذر و شبهه، و على ذلك فيحنث الناذر بترك الصلاة في مكان مرجوح بفعله فيه و إن وقع فاسدا من جهة خصوص طرو النذر، لكونه من أفراد الصحيح المحلوف على تركه قبل طرو تلك الجهة الخاصة، كما يحنث الناذر بترك المكروهات، أو المباحات في يوم معلوم بإتيانه في ذلك اليوم مكروها، أو مباحا قبل النذر و الحلف، مع أن المأتي به ليس من المكروهات و المباحات، و مع ذلك لا تجوز في لفظ المكروه و لا المباح المتعلق للنذر و الحلف المفروضين، فكذا الحال فيما نحن فيه من العبادة المحلوف على تركها في المكان المرجوح.
نعم لو لم يتمكن الحالف من قصد القربة في إتيان العبادة المحلوف على تركها إلا مع زعمه عدم الفساد كان أثر النذر و الحلف فيه مجرد الفساد من غير حنث، كما زعمه الفصول [2](رحمه اللّه).