الاستقراء، و القياس ليس من علائم الوضع، لإمكان تخلفه عنه، بل و لا من دلائله لمنع حصول الظن منه فتأمل.
و ثالثا: سلمنا اقتضاء الاستقراء في الأوضاع العرفية إلحاق الألفاظ الشرعية بالألفاظ العرفية، لكون عرف الشارع نوعا من العرف العام لا نوعا آخر، لكنه مبني على ثبوت وضع الشارع في تلك الألفاظ، و اما بناء على ثبوت مجرد استعمال الشارع إياها فلا يقتضي الاستقراء في الأوضاع إلحاق الاستعمال بها، كما لا يخفى.
و منها: قضاء أمارات الحقيقة به من التبادر، و عدم صحة السلب، و صحة التقسيم، و الاستثناء، و حسن الاستفهام، و قضاء دلائل الحقيقة به، من أصالة كون ما يصح استعماله في معنيين، أو تقييده بكل من المعنيين حقيقة في القدر المشترك بين الأمرين، حذرا من الاشتراك و المجاز، و من مقايسة الألفاظ الشرعية على الأعلام الشخصية، و الماهيات الكلية في الإطلاق وضعا على النواقص، كإطلاق زيد و نحوه على ناقص بعض الأجزاء الغير الرئيسة، و إطلاق الناطق و الحيوان على ناقص الإدراك و الإحساس.
و الجواب أما عن التبادر، و عدم صحة السلب فبمنع كونهما حقيقيين و أن الأمر بالعكس.
و تفصيله: بأن صحة الإخبار بأن فلانا يصلي، أو يصوم، أو نحوه، مع عدم علم المخبر بصحّة الفعل، بل و مع علمه بفساده:
أوّلا: من جهة رجوع استعمال اللفظ في تلك الإطلاقات إلى الاستعمال في العبادات الصحيحة، لكون الإطلاق على المصداق المخصوص تبعا لاعتقاد العامل كونه مصداقا للصحيحة و لا تجوز فيه، كما لا تجوز في استعمال اللفظ في غير الموضوع له عنده تبعا للوضع الثابت في عرف آخر، نعم فيه مخالفة للظاهر تكفي النسبة المذكورة شاهدة عليه.
و ثانيا: سلمنا الاستعمال في الأعم، و عدم رجوعه إلى الاستعمال في الصحيح، و لكن لا نسلم كونه من جهة الوضع، بل من جهة قيام القرينة الحالية