responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 336

و فيه ما مرّ تفصيله في مقدمة تأسيسنا الأصل في المسألة من كونه أولا:

معارض بغلبة البيان في الألفاظ و ندور الإجمال فيها.

و ثانيا: بأن مجرى أصالة عدم التقييد إنما هو في تشخيص المرادات و كلامنا في تشخيص الأوضاع بالتوجيه المتقدم فليراجع.

و منها أن من البديهي أن الصوم و الصلاة و نحوهما، من العبادات، و أن الفاسد ليس عبادة، ينتج بقاعدة الشكل الثاني كون الصوم، و الصلاة، و نحوهما ليست بفاسدة، فيختص الاسم بالصحيحة إلى غير ذلك من الوجوه المبسوط ذكرها، و ذكر ما فيها في كتاب الهداية، و غيرها سيما الضوابط و من شاء فليراجع.

حجة الأعميين بالمعنى الأعم وجوه:

منها: قضاء الاستقراء في أوضاع الألفاظ العرفية من الدرهم، و الدينار، و الحنطة، و الشعير، و الدار و الخان، و الحمّام، و البيع، و الشراء، و الأكل، و الشرب، و الضرب، إلى غير ذلك مما لا يحصى من الألفاظ العرفية الموضوعة للأعم من الصحيح و الفاسد، و المؤثر و غيره، فإذا كان المعيب من كل شي‌ء من تلك المسميات الكثيرة الغالبة داخلا في مصداق الألفاظ الموضوعة بإزائها عرفا كان المعيب من مسميات ألفاظ العبادات المشكوك دخوله في مصداق ألفاظها الموضوعة لها شرعا كذلك إلحاقا للمشكوك بالأعم الأغلب.

و الجواب عنه أولا: بمنع أصل الاستقراء و دخول المعيب من كل شي‌ء في مصداق اللفظ عرفا، بل غاية ما يسلم إنما هو دخول الناقص فيه من باب المسامحة العرفية التي لا مسرح لوجودها في الأمور الشرعية، لما عرفت من أن مسامحة العرف فرع معرفتهم بوجود خواص المسامح فيه في المسامح له، و من المعلوم عدم معرفة العرف بخواص الأحكام الشرعية و مصالحها، فضلا عن إحرازهم وجودها، أو من باب المسامحة المجازية بعلاقة المشاكلة التي تنافي المدعى.

و ثانيا: بمنع دلالة الاستقراء في الأوضاع العرفية على إلحاق المشكوك من الأوضاع الشرعية بها، لعدم تجاوز الظن الحاصل من الاستقراء في أحوال نوع إلى إلحاق المشكوك من النوع الآخر به، و لو سلم تجاوزه سمي بالقياس، لا

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست