responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 335

و عن الخامس: مضافا إلى اختصاصه ببعض الروايات، و سلامة الاستدلال بالبعض الآخر أنه مدفوع بالإجمال و التفصيل.

أما إجماله فلفهم كافة الأصحاب و غيرهم من الرواية دلالتها على وجوب الفاتحة في الصلاة، و لو حمل على نفي الكمال لم يكن دالا على وجوب الفاتحة و هو كما ترى إسقاط للرواية عن الإفادة.

و أما تفصيله: فلأنه لا يرفع اليد عن المقتضي إلا بقدر مانعية المانع، و مع ذلك كيف يصح مانعية الأدلة الدالة على صحة الصلاة الفاقدة للفاتحة نسيانا أو مأموما عن مطلق ظهور الرواية في نفي الماهية حتى في صورة العمد، بل أقصى مانعيتها هو تقييد إطلاق نفيها الماهية بصورة العمد، لا صرفها عن مطلق نفي الماهية إلى الحمل على نفي الكمال مطلقا حتى في صورة العمد، و على ذلك فالأمر متعيّن في التقييد، لا دائر بينه و بين المجاز حتى يحتاج إلى الترجيح، مع أن الترجيح على تقدير الدوران مع التقييد لا المجاز، لما عرفت من أن دعوى شيوعه في هذا الزمان غير مرجّح لتقديمه على التقييد في زمان الصدور، و شيوعه في زمان الصدور مستلزم لحصول نقله في هذا الزمان.

و أما دعوى لزوم التخصيص بالأكثر فناظر إلى فرض المخصّص عنوان ناسي الفاتحة و عنوان صلاة المأموم فلم يبق سوى عنوان العامد، و أمّا بالنظر إلى فرضه مصاديق الناسي، و المأموم، فلا إشكال في أن مصاديق نسيان الفاتحة و المأموم لم يبلغ معشارا من مصاديق غير الناسي لها و غير المأموم و قد تقرر أن الاستهجان العرفي إنما هو في التخصيص بالأكثر من حيث العنوان و المصاديق معا، و أما من حيث العنوان فقط كما فيما نحن فيه، فلا استهجان فيه، كما لا استهجان في التخصيص بالأكثر من حيث المصاديق فقط، كما لو كان خروج تلك المصاديق بعنوان واحد، كما إذا قيل أكرم الناس و دل دليل على اعتبار العدالة.

هذا تمام عمدة أدلّة الصحيحيين و أما غير العمدة فوجوه:

منها: أنه لو لم توضع لخصوص الصحيحة لزم ارتكاب التقييد في الأوامر المطلقة، ضرورة عدم تعلقها بالفاسدة و هو خلاف الأصل.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست