أما صحة السلب عرفا فلجواز قول المتعبد عبادة فاسدة من الصلاة، و الصوم، و الوضوء، و الغسل، و التيمم، و نحوها ما صليت و لا صمت، و لا تعبدت، و لا توضأت، و لا اغتسلت، و لا تيممت، و نحوها، و لم يكذب في عرف المتشرعة، و جواز قوله صليت، و نحوه، لا ينافي ذلك، لأن صحة السلب نصّ في الدّلالة على المجازية، و الاستعمال أعم من الحقيقة لجواز تأخير القرينة و البيان عن وقت الخطاب، و الممنوع تأخيرهما عن وقت الحاجة.
و أما وقوع السلب شرعا، فتارة بالالتزام، و تارة بالمطابقة، أما وقوعه التزاما، فلأن اللازم بطريق عكس النقيض من قوله تعالى (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر) [1]، و (إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) [2] و من قوله (عليه السلام) (الصلاة عمود الدين [3]، و الصلاة قربان كل تقي [4]، و الصوم جنة من النار [5] إلى غير ذلك من ألفاظ العبادات المعرفة بلام الجنس في الآيات و الأخبار المتكثرة جدا في الأبواب المتفرقة هو أن كل ما لم ينه عن الفحشاء، أو لم يكن كتابا موقوتا، أو قربان كل تقي، أو جنة من النار، فليس بصلاة و لا صوم.
و أما وقوعه مطابقة فكقوله (عليه السلام): (لا صلاة إلا بطهور [6]، و لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب [7]، و لا صلاة لمن لم يقم صلبه [8]، و لا صلاة إلا إلى القبلة [9]
[4] وسائل الشيعة 3، الباب 12 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1.
[5] التهذيب: 4 كتاب الصيام باب فرض الصيام الحديث 1.
[6] وسائل الشيعة 1، الباب 4 من أبواب الوضوء الحديث 1.
[7] صحيح مسلم 1، كتاب الصلاة (11) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة و أنّه إذا لم يحسن الفاتحة و لا أمكنه تعلّمها قرأ ما تيسّر له من غيرها و لفظ الحديث 34 (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
[8] سنن ابن ماجة 1: 282 ح 871، مسند أحمد 4: 23، و فيها لا يقيم.
[9] وسائل الشيعة 3، الباب 2 من أبواب القبلة الحديث 9.