responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 330

الماهيات اقتصارا على قدر الحاجة، و إن استعمله في الناقص كان تسامحا منه حقيقيا إذا كان الناقص مما يترتب عليه ثمرة التام و تسامحا مجازيا إذا لم يترتب عليه ثمرة التام.

و الفرق بين التّسامحين، عدم احتياج الأول في الاستعمال إلى ترخيص الواضع، و لا إلى قرينة، و احتياج الثاني إليها، لكون الأول تصرّف معنويّ و هو ادعاء الاتحاد بين المعنيين، و الثّاني تصرف لفظيّ، و هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له.

و قد يورد على الدليل المذكور بأنه أخص من المدعى، إذ غاية مفاده ثبوت ظهور الألفاظ في الصحيح من حيث الأجزاء، لا مطلقا من حيث الأجزاء و الشروط.

و يمكن دفعه بضميمة و هن القول بالفصل و ندوره الملحق بالعدم، أو بضميمة عدم الفرق بين الأجزاء و الشروط في المركبات الشرعية و إن وجد الفرق بينهما في المركبات العرفية في الدخول في التسمية.

و منها: أن مسير حاجة الشارع إلى بيان الصحيح من العبادات، و انحصار غرضه و طلبه في الصحيح منها لا غير، يقتضي انحصار التّسمية في الصّحيح لا غير، و منها: تبادر المعاني الصحيحة، و عدم تبادر المعنى الأعم منها، و قد بالغ في الضوابط [1] في الإيرادات على التّبادر، كما بالغ في الهداية [2] لردها.

و السر في ادعاء الطرفين هو أن المتبادر من ألفاظ العبادات مثلا أمور ثلاثة:

أحدها: التام المستجمع لجميع الأجزاء الواجبة و المندوبة، و هكذا، كتبادر الماء الصافي من لفظ الماء، و هذا تشكيك خطوريّ يزول بأدنى التفات و لا عبرة به.


[1] ضوابط الأصول في مقام الجواب عن الصحيحي، عند قوله: و الجواب عن الأوّل أوّلا منع تبادر الصحيح من اللفظ مجرّدا عن القرينة ...

[2] هداية المسترشدين: 101.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست