في موضع من المنية [1]، و الشهيد الثاني في التمهيد [2]، و الشيخ البهائي [3]، و القاضي أبو بكر، و أبو عبد اللّه البصري [4]، و غير واحد من فضلاء المتأخرين، منهم صاحب القوانين [5]، و المناهج [1]، و الضوابط [6]، و الإشارات [7]،
و ثالثها
: القول بظهورها في الصحيح من حيث الأجزاء دون الشروط و هو المحكي عن المحقق البهبهاني [8](قدس سره) و قد مر بعده.
و رابعها
: التفصيل: بين لفظ الحج و سائر ألفاظ العبادات، كما نسب إلى الشهيد في القواعد [9] و شارحها [10].
و أصحّ الأقوال القول بالصحيح بالمعنى الأخص، وفاقا لمن ذكر من الأساطين لوجوه:
و منها: شهادة الوجدان، و الاستغراق على أنّ كل من يخترع ماهيات مركبة و يريد التعبير عنها لبيانها و بيان أجزائها، و شروطها، و أحكامها، و خواصها، و مطلوبيتها، نصب على وجه الوضع أو التجوز ألفاظا بإزاء المركب التام من تلك
[1] مناهج الأحكام و الأصول في مبحث الصحيح و الأعم و هذا لفظه: منهاج: قد وقع الخلاف في الألفاظ الموضوعة للمعاني المخترعة من الشارع «إلى أن قال» و اختار جماعة أنها أسماء للأعم ... و هو الحق، لنا الاستقراء المفيد للعلم، بيانه: أنّا نرى أنّ كلّ من يخترع شيئا مركبا (إلى ان قال) فلا يشك أحد في صحة الإطلاق الحقيقي للاسم على الناقص و عدم صحة السلب، بل لا يشك في الوضع للأعم مع عدم مشاهدته الواضع و لا علمه بكيفيّة الوضع و هذا عادة الناس سلفا و خلفا.
[1] انظر منية اللبيب: مبحث تعارض الأحوال في الدوران بين النقل و الاشتراك.
[6] ضوابط الأصول: في مبحث الصحيح و الأعم في مقام بيان أدلّة الأعميّين عند قوله. فاعلم أنّ الحق أنّها أسام للأعم بوجوه: الأوّل: الاستعمال «إلى أن ينتهى كلامه إلى الوجه الثالث عشر».
[10] انظر هامش القواعد و الفوائد: 70 عند قول الماتن (و سائر العقود) عطف على الماهيات الجعليّة لا على الصلاة و الصوم لأنّ العقود ليست من أمثلة الماهيّات الجعليّة ...