responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 325

و ذلك: لأن تشخيص موضوعات الأحكام من وحدة الموضوع و تعدّده، و بقائه و انعدامه في جريان الاستصحاب و عدمه، و في إثبات الحكم و عدمه، تارة يتوقف على تشخيص صدق الحكم على ذلك الموضوع و عدمه، بواسطة تشخيص وجود المناط فيه و عدمه، كموضوع الكرية لحكم الطّهارة، و النصاب لحكم الزكاة، و المسافرة لحكم القصر، و تارة لا يتوقف على تشخيص صدق الحكم و المناط، كموضوع النجاسة لحكم الاجتناب.

و المراد من الأحكام الشرعية المبتنية على التدقيقات العقلية، لا على التسامحات العرفية، إنما هو القسم الأول.

و المراد من الأحكام الشرعية المبتنية على حسب متفاهم العرف، إما هو القسم الثاني، فعدم إجراء حكم السفر، و الكر، و النصاب، على موضوعاتها الناقصة عن مقاديرها بمقدار شعيرة ليس من جهة مجرّد عدم صدق الموضوع بحسب التدقيق العقلي، بل إنما هو من جهة ضميمة عدم صدقه العرفي بعد توقف مسامحة العرف على إحرازه تحقق المناط في المسامح فيه، المفروض قصور فهمهم عن مناط الأحكام الشرعية، فضلا عن إحرازهم تحقّقه فيه، و ان صدق الموضوع عليه مع الغض عن حكمه الشرعي، و عدم إجراء حكم النجاسة على الدخان المتصاعد عن النجس و البخار الحاصل منه مع عدم انفكاكها عن اجزاء متصاغرة جدا من العين النجسة، ليس من جهة مجرد عدم صدق موضوع الحكم و العين النجسة عليها بحسب العرف، بل إنما هو من جهة ضميمة عدم صدقه العقلي لأجل ترتب حكمه الشرعي بعد قصوره عن مناط ترتبه و ان صدق عليه مع الغض عن حكمه الشرعي.

و بالجملة فتشخيص موضوعات الأحكام الشرعية موكول على حسب متفاهم العرف و مسامحاتهم، و المراد من قولهم ليست منوطة بالمسامحات العرفية، إنما هو عدم إناطتها بالمسامحات العرفية التي لا مسرح لتحقّقها في الأحكام الشرعية، فالمراد من هذا السلب السلب بانتفاء الموضوع لا الحكم، و لهذا ترى الفقهاء يحكمون باستصحاب حكم الكرية على ما يتناقص من الماء بمقدار ما يتسامح العرف في إطلاق الكرية عليه.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست