responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 326

و محصّل الكلام أن المراد من ابتناء الأحكام الشرعية على المسامحات العرفية لا التدقيقات العقلية هو ابتناؤها على متفاهم العرف الغير الناشئ عن تنزيلاتهم، و المراد من عدم ابتنائها على المسامحات العرفيّة هو عدم ابتنائها على متفاهمهم الناشئ عن تنزيلاتهم، فلا منافاة بين القولين.

و لنرجع إلى ما كنا فيه من الإشكال في صحّة فرض الجامع‌ [1] هو الأركان المخصوصة أو معظم الأجزاء على وجه يكون الوضع للكلّ و استعماله في الناقص من باب المسامحة، و نقول في رفع الإشكال عن تصحيح فرض الجامع على مذهب الأعمي بإمكان فرضه معظم الاجزاء المحصلة للصدق العرفي، لكن لا على وجه يكون الوضع للكل و استعماله في الناقص من باب المسامحة حتى يرد الإشكال المذكور، بل على وجه يكون الوضع للكل من حيث المعظم، فيكون سائر الأجزاء معتبرة في المسمى لا في التّسمية، نظير وضع البيت، و الأعلام الشخصية حسب ما مرّ توضيحه بما لا مزيد عليه، فتعين أن الأقرب إلى قول الأعميين هو الأعم العرفي لا الأركاني، بحكم العرف الكاشف عن الشرع.

و الثمرة، بين الأعم العرفي و الأركاني نظير ثمرة الصحيح و الأعم في الإجمال و البيان، فإنّ اللفظ على الأركاني مبين من جميع الوجوه، لانحصار الأركان شرعا في النيّة، و التكبير، و القيام، و الرّكوع، و السجود، بخلافه على الأعم العرفي، فإنّ اللفظ قد يجمل‌ [2] عند الشك في محصلية صدق الاسم بمرتبة من مراتب الأجزاء كما يجمل على الصحيحي.


[1] كذا و الصحيح (و هو الأركان).

[2] أي يصير مجملا.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست