responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 324

الأركان و نحوها قد اعتبرت في تحقق مفهومه، لتقوم الهيئة بها بحيث لا حصول لها بدونها و أما البواقي فغير مأخوذة بالخصوص، فإن حصلت كانت جزء لقيام الهيئة بها حينئذ أيضا، و إلا فلا، و اختلاف الهيئة مع زيادة ما تقوم به و نقصه لا توجب اختلاف المعنى، إلى آخر كلامه.

أقول: أما الجواب الأول، فيندفع بأن عدم اعتبار تلك الأجزاء في مسمى مطلق الصلاة يستلزم كون استعمالها في المستجمع للأركان و غيرها- كما هو الغالب- مجازا، لأنّ أجزاء الصلاة و نحوها أجزاء خارجية متباينة، و ليست من الأجزاء التحليلية المتحدة في المصداق، فإطلاق اللفظ الموضوع لبعضها على الكل مجاز، بل قد يكون غلطا، و ليس من قبيل إطلاق الجنس على النوع، أو النوع على الصنف، أو الفرد، كما قد يتوهم.

و أما الجواب الثاني: فهو و إن كان وجيها، إلاّ أنّ الإيراد الأول، أعني عدم اتحاد تحقق الأركان مع صدق الصلاة، كاف في عدم صحة فرض الأركان جامعا.

و لا يصح أيضا فرض معظم الأجزاء المحصلة للصدق جامعا على وجه يكون اللفظ موضوعا للتام، و يستعمل في الفاسد و الناقص حقيقة من باب المسامحة العرفية، نظير استعمال ألفاظ الموازين و المقادير على الزائد و الناقص بيسير، كما هو معنى قولهم: المسمى شرعي و التسمية عرفية.

و وجه عدم صحة فرض ذلك: أن تحقق مسامحة استعمال التام في الناقص منوط، أولا: بمعرفة خاصية التام. و ثانيا: بتحققها في الناقص، و المفروض عدم وجود المناط في ألفاظ العبادات، لأن المسامح في استعمالها، إن كان هو الشارع، فالمفروض عدم ترتيبه خاصية التام على الناقص.

و إن كان هو العرف، فالمفروض عدم معرفتهم بخواص أحكام الشّرع، و هذا هو السّر فيما اشتهر في ألسنة العلماء من أن الأحكام الشرعية مبتنية على التدقيقات العقلية، لا على المسامحات العرفية، و هو لا ينافي قولهم الأخير بأن الأحكام الشرعية مبتنية على حسب متفاهم العرف، لا على التدقيقات الحكمية.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست