responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 323

المتشرعة مستلزم للدور، لتوقف تعيين ما اعتبره الشارع في التسمية على عرف المتشرعة، و توقف عرفهم بمعرفته على بيان الشارع لهم، إذ لم يكن الأمر موكولا إليهم.

و أجيب عنه في الموائد و الضوابط [1] بأنّ الضابط لتعيينه ما يصدق معه الاسم عرفا على أن يكون الصدق العرفي كاشفا لا عنوانا حتى يلزم الدور، فالحوالة في الحقيقة على الشرع، نظير حوالة اللغات على العرف مع توقيفيتها، فكما يكون العرف مرآة للّغة، كذلك عرف أهل الشرع يكون مرآة لاصطلاح الشارع.

و ثانيها: في تعقل الجامع المحصل للصدق العرفي بين الأفراد الصحيحة و الفاسدة، حيث إنّه لا يصح فرض الأركان المخصوصة جامعا:

أمّا أوّلا: فلعدم تحقق صدق الاسم عرفا بمجرد تحقق الأركان الأربعة، أو الخمسة، بل يحتاج إلى القدر الزائد المحصل لصدق الاسم عرفا.

و أما ثانيا: فلأن فرض الأركان موضوعا للفظ الصلاة يستلزم عدم صحة عدّهم ما عدا الأركان من سائر الأجزاء أجزاء، لخروجها عن المسمّى كالشرائط، و من المعلوم من ملاحظة الشرع تسمية القراءة و أمثالها أجزاء للصلاة.

و أجيب في الهداية [2] عن الوجه الثّاني:

أوّلا: بمنع كون سائر الأجزاء أجزاء لمطلق الصلاة، بل القدر الثابت، كونها أجزاء للصّلاة الصحيحة.

و ثانيا: بمنع كونها أجزاء للصلاة مطلقا، بل يمكن كونها أجزاء ما دامت موجودة، و إذا انعدمت لا ينعدم الاسم بانعدامها، نظير ما وقع في كثير من الأوضاع، كلفظ البيت، حيث وضع لما قام به الهيئة المخصوصة المعروفة في العادة، و تلك الهيئة قد تقوم بجميع الأركان و الجدران، و قد تقوم بمجرد الأركان و بعض الجدران، و قد تقوم بذلك و ببعض آخر على اختلاف وجوده، إلا أن وجود


[1] ضوابط الأصول: في مبحث الصحيح و الأعم عند قوله: و أن يراد الأعم بحسب العرف فالصلاة ما يطلق عليها لفظها عرفا.

[2] هداية المسترشدين: 100، انظر موردين من كلامه (قده): الأوّل: عند قوله و يمكن الجواب بأنّ القدر الثابت إلخ، الثاني: عند قوله: قلت إنّما يرد ذلك إذا قلنا بكون ذلك إلخ.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست