هذا كله في تصويرات القول بالصحيح و تشخيص المراد منها في محل النزاع.
و أمّا القول بالأعم فيتصور أيضا على وجوه:
أحدها: كونها موضوعة للمستجمعة لجميع الأجزاء المعتبرة فيها من غير اعتبار للشرائط في وضعها
، فيكون الجامع بين الأفراد هو الأجزاء المعتبرة دون الشروط، و هذا الوجه و إن خص مراد الصحيحيين به بعض، إلا انه لم يخص مراد الأعميين به أحد، بل ممن أبى عن تخصيص مراد الأعميين به أستاذنا العلامة دام ظله وفاقا للهداية [1] و غيرها.
ثانيها: كونها موضوعة بإزاء الأعم من الصحيحة و الفاسدة من غير مراعاة لجميع الأجزاء و الشرائط
، بل إنما يعتبر ما يحصل معه التسمية في عرف المتشرعة، و هو المحكي عن العلامة في غير موضع من النهاية و ولده في الإيضاح و العميدي في موضع من المنية و الشهيد الثاني في التمهيد و البهائي (قدس سره) و القاضي أبي بكر و أبي عبد اللّه البصري [2] و غير واحد من فضلاء المتأخرين منهم صاحب القوانين [3] و الضّوابط [1] و الإشارات [4].
و بالجملة فهذا الوجه مما لا إشكال في تعيين مراد الأعميين به، بعد تصريح هؤلاء الأجلة من الأعميين بتعيينه فيه، و إنّما الإشكال فيه من جهتين:
أحدهما: في تعيين معنى اللفظ حينئذ، حيث أن حوالة تعيينه إلى عرف
[1] ضوابط الأصول: مبحث الصحيح و الأعمّ في مقام بيان أدلّة الأعميين حيث قال: فاعلم أنّ الحق أنها أسام للأعم بوجوه: الأوّل ... إلى أن ينتهى كلامه إلى الوجه الثالث عشر.
[2] حكاه عنهم المحقق الأصفهاني (ره) في هداية المسترشدين: 100، و انظر نهاية الوصول: 30 في الأمر الخامس من الفرع الثاني من فروع النقل من مباحث الحقيقة الشرعيّة. و الإيضاح 4: 52، و المنية:
مبحث تعارض الأحوال في الدوران بين النقل و الاشتراك، و تمهيد القواعد: قاعدة 96 و 22.
و المعتمد لأبي الحسين البصري 1: 23- 26. و لاحظنا من كتب البهائي (ره) الوجيزة و الزبدة من الأصول و الحبل المتين و مشرق الشمسين من الفقه و ما عثرنا عليه في مظانّه.