responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 316

مسامحة العرف في الشروط، كما في الأجزاء و لم يثبت إلاّ في بعض الشّروط التي يعد المشروط الفاقد لها متحدا مع الواجد لها، و المفروض أنّ ذا الشّروط من العبادات أكثر من ذي الأجزاء منها.

ثم ليعلم أن نزاع الصحيحي و الأعمي إنما هو في خصوص الألفاظ الصالحة للاتصاف بالصحّة و الفساد، دون ما لا يصلح، كالكفر و الفسق و العدالة، بخلاف النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية فانه يعمها أيضا.

و أمّا المراد من الصحيح، فعن أكثر الأصوليين أنه ما ليس بمعيوب، أعني تامّ الأجزاء و الشرائط، و عن المحقق البهبهاني [1] أنّه ما ليس بناقص، أعني التّام الأجزاء فقط.

و أمّا الصحّة المصطلحة عند الفقهاء و المتكلّمين في إسقاط القضاء و موافقة الأمر فليس معنى حقيقيا للصحة، بل هو من آثارها و معلولاتها، و على تقدير كونه معنى حقيقيّا للحصة لا يعقل أخذها بهذا المعنى جزء، أو شرطا في موضوع الطلب،


[1] مع التتبع الشديد لمظانه لم نعثر على محل ما نسب إليه، بل المستفاد من أربعة موارد خلافه:

المورد الأوّل: ما أفاده في حاشيته على المعالم في مبحث دلالة النهي على الفساد عند قول صاحب المعالم (اختلفوا في دلالة) حيث قال: لا يخفى أنّ الصحّة في العبادات عبارة عن كونها مطابقة لأمر الشارع و طلبه ... إلخ.

المورد الثاني: ما أفاده في حاشيته على المدارك: 299 في صلاة العبيد حيث قال: مع أن كون الصلاة اسما لمجرد الأركان محل نظر، بل ربما كان اسما للمستجمع لشرائط الصّحة كما عليه بعض الفقهاء بل هو أظهر بالنظر إلى الدليل كما حقق في محلّه.

المورد الثالث: ما أفاده في شرح المفاتيح في موارد عديدة مثل ما أفاده في كتاب الصلاة في صلاة الجماعة: 285 حيث قال: و فيه أنّ الأصحّ كون الصلاة اسما للمستجمع لشرائط الصّحة، و مثل ما أفاده في نواقض الصلاة: 303 حيث قال: و هي بأن ثبت كونها اسما لخصوص الصحيحة المستجمعة لشرائط الصحّة كما هو الأقوى بالنظر إلى الأدلّة مثل التبادر و صحة السلب و غيرهما المورد الرابع: ما أفاده في كتابه في علم الأصول الموسوم ب (الفوائد الحائريّة): 125 من مجموعة رسائله.

في الفائدة الثالثة: حيث قال: لكن الفقهاء من المتشرعة وقع بينهم نزاع في أن ألفاظ العبادات هل هي أسام للصحيحة المستجمعة لشرائط الصّحة أم تكون أسامي للأعم منها؟ فعلى هذا يشكل الثبوت من هذه الطريقة هذا إذا وقع النزاع في شرائط الصّحة- إلى أن قال بعد ذكره الحجة على مذهب الأعميّ و الإشكال عليه-: و حجّة المذهب الأوّل التبادر عند الإطلاق و صحّة السلب عن العاري عن الشّرائط و كون الأصل في مثل: (لا صلاة إلاّ بطهور) الاستعمال في نفي الحقيقة لأنّه المعنى الحقيقي.

نعم يمكن ان يكون ذلك على وجه الحكاية عنه من بعض تلامذته كصاحب موائد العوائد.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست