أصل: اختلفوا في أنّ الألفاظ التي تصرف الشارع فيها ظاهرة في الصحيح أو الأعم على أقوال
، و تتم البصيرة بتقديم مقدمات:
الأولى: في تفسير الألفاظ المأخوذة في العنوان.
فنقول: أمّا المراد من تصرّف الشارع في اللّفظ فأعمّ من اختراعه وضعا جديدا لأحد المعاني العرفية، كألفاظ العبادات بناء على مشروعية معانيها في الأمم السّابقة، و من اختراعه معنى جديدا لأحد الألفاظ العرفية، كألفاظ العبادات بناء على حدوث مشروعية معانيها في شرعنا.
و معنى الاختراع- و إن كان هو الخلق و الإيجاد الخاصّ- يصدق على الأحكام التكليفية و لا يطلق على وضع اللفظ و تغيير المعنى، ضرورة عدم تعلّق شيء باللفظ و المعنى بواسطة الوضع و التغيير وراء التّصور و الملاحظة، إلاّ أنّا اقتفينا بآثار القوم في إطلاق الاختراع عليها مجازا.
و كيف كان فوجه تقييد الألفاظ بتصرّف الشارع هو إخراج ألفاظ المعاملات و بعض ألفاظ العبادات الّتي مثل الزّيارة و الدّعاء و تلاوة القرآن، و نحوها ممّا استعمله الشارع في معانيها اللغوية، و اعتبر في صحّته شرعا شروطا خارجية، كما هو مذهب القاضي [2] في مطلق ألفاظ العبادات.
و وجه خروجها عن محلّ النّزاع أنّه لا مسرح لتوهم ظهورها في الصحة الشرعية بعد فرض خروج الصحة الشرعية عن مدلولها، و اما ظهورها في الصحة اللغوية و عدمه فالمتكفل له مسألة كون الوضع للمعاني الواقعية أم لا.
و ممّا يشهد على خروج ألفاظ المعاملات عن النزاع، أنّه لم يقل أحد
[1] سقط هذا البحث من النسخة، فنقلناه من تقريرات السيد عبد الحسين الموسوي الدزفولي اللاري رحمة اللّه عليه.
[2] قد ذكرنا نصّ عبارته في هامش مبحث الحقيقة الشرعية.