responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 312

الجهة.

و أما الثاني: فلأنّ الظّاهر من تعلّق الكراهة بالبول تحت الشجرة المثمرة هي التي تكون مثمرة حال البول.

توضيح ذلك: أنّ الشجرة المثمرة قد تطلق على ما يكون مثمرة بحسب جنسها، أي ما يكون لها شأنية الإثمار في مقابل ما لا يقبل جنسها لذلك، كالنّاجو [1] مثلا، و قد تطلق على ما تكون مثمرة بحسب نوعها، في مقابل ما لا يقبل نوعه لذلك، كالنخل الفحل مثلا، و قد تطلق على ما تكون مثمرة بحسب صنفها على حسب اختلاف الأصناف في القرب و البعد، و قد تطلق على ما تكون مثمرة فعلا.

و الأخبار الواردة في كراهة البول تحت الشجرة المثمرة على ضربين:

أحدهما: ما يمنع من البول تحت الشجرة المثمرة.

و ثانيهما ما دلّ على كراهة البول تحت الشجرة التي عليها ثمرة. و حمل المطلق على المقيد و إن لم يكن ثابتا في المكروهات و المندوبات و المباحات، إلا أن الظّاهر بعد التأمل في الأخبار كون النّهي عن البول تحت الشجرة المثمرة من جهة تنفّر الطّباع عن أخذ الثمرة.

فعلى القولين في المشتق لا كراهة إذا لم يكن عليها ثمرة، فلا معنى لجعل الفرع المذكور من ثمرات الخلاف في المسألة، و اللّه العالم.

الثاني‌

: حكى بعض الأعلام‌ [2] عن بعض جريان الخلاف المتقدم في المشتقات في الجوامد أيضا، و لعلّ نظره في ذلك إلى الذّوات التي تتصف ببعض الأوصاف في بعض الأحوال، و يختلف التسمية باعتباره، مثل كون هند زوجة زيد، باعتبار حصول علقة النكاح بينهما، و كون المائع خمرا باعتبار إسكاره، و نحو ذلك. و أما غير ذلك من الذّوات، فلا يتصور فيها زوال الوصف مع بقاء الذّات بوجه.


[1] ناجو: درخت كاج. صنوبر (لغت نامه دهخدا).

[2] هداية المسترشدين: 88.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست