responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 311

الموضوع، فيظهر الفائدة فيها أيضا، إذ اللازم على القول باشتراط بقاء المبدأ حينئذ زوال الحكم بعد زوال العنوان للشّك في بقاء الموضوع، و لا يمكن استصحابه، لاشتراط بقاء الموضوع فيه على الأقوى: و هو غير معلوم، لتردده بين الذات المطلقة و المقيدة، فافهم.

اللهم إلا أن يكون لا يعتبر ذلك، لكنّ الكلام في الثمرة بين القولين مع قطع النّظر عن الأدلة الخارجية، و لا ريب في ظهوره- كما عرفت- مع قطع النّظر عن الاستصحاب، و على القول بعدم اشتراط البقاء، كان الحكم باقيا لبقاء الموضوع على التقديرين على حسب ما مرّ.

فبهذا كلّه عرفت أنّ تفريع الحكم بتلك العناوين على المسألة بقول مطلق ليس بجيّد.

ثم إنّه لا يخفى عليك تطرّق الإشكال- فيما فرّعوا على المسألة- من بقاء كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس بعد زوال سخونته، و بقاء كراهة البول تحت الشجرة المثمرة المرتفعة عنها الثمرة.

أما الأول، فلأنّ المبدأ في المشتق المذكور ليس قابلا للبقاء قطعا، بل هو نظير القتل قبل وجوده لا وجود له، و بمجرد وجوده ينعدم.

نعم الأثر الحاصل من التسخين و التسخّن قابل للبقاء، لكنّه ليس من محلّ النّزاع في شي‌ء. نعم لو دلّ دليل على كراهة الوضوء بالماء السّخين جرى النّزاع فيه و يظهر الثمرة فيه.

و بالجملة التسخين و التسخن و السخونة نظير التمليك و التملك و الملكية، فهل ترى أحدا يقول: بقابلية بقاء الأوّلين، و المفروض أن المسخّن من التسخين، الّذي هو فعل الشمس في محلّ الكلام، المنعدم بمجرد وجوده، فلو دلّ دليل على كراهة الوضوء بالماء المسخّن علم أنّ المراد ما انقضى عنه المبدأ بحكم العقل، فلا يمكن جعله من ثمرات النّزاع في المسألة.

مع أنّه لم يرد في شي‌ء من الاخبار كراهة الوضوء بالماء المسخّن، و أما اختلاف العلماء، فهو مبني على اختلافهم في فهم الأخبار، و لا يستلزم ذلك كونه من هذه‌

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست