و إما أن يشتبه الحال، بحيث لا يعلم بمدخليته في الحكم على أحد الوجهين و عدمها، فيقع فيه الإشكال.
أما الصورة الأولى، فالحكم فيها باق بعد زوال العنوان على جميع الأقوال، إذ متعلّقه هي الذات، و هي لا تختلف ببقاء العنوان و زواله، فلا تظهر فيها فائدة الخلاف.
و أما الثانية، و هي أن يعلم بكونه علّة لثبوت الحكم، و أنّ الموضوع نفس الذات، فان علم فيها بكونه علة للثبوت [1] فقط دون البقاء، فالحكم ما ذكر في الصورة الأولى.
و إن علم أنه علة للحدوث و البقاء كليهما، كالتغير الموجب لنجاسة الماء الراكد الكرّ، حيث إنّ بقاء النجاسة يدور مدار بقائه على الأظهر، فلا إشكال في زوال الحكم بعد زواله على جميع الأقوال أيضا.
و إن اشتبه الحال في كونه علة للبقاء أيضا، فالحكم ببقاء الحكم حينئذ يدور مدار ما اختاره الفقيه في مسألة الاستصحاب، فان ثبت اعتباره في مثل المقام يحكم بالبقاء، و إلا فلا، سواء كان من القائلين باشتراط بقاء المبدأ أو من غيرهم، فلا ثمرة هنا أيضا بين القولين.
و أما الثالثة: و هي أن يعلم بكونه قيدا للموضوع فقط، فهذه هي مورد ظهور الثمرة، فعلى القول بوضع المشتق لخصوص حال النطق يلزم اختصاص الحكم بمن كان متلبّسا بالمبدإ في هذا الحال، و على القول المختار من وضعه لحال التلبّس يعمّ الخطاب لمن يتلبّس به في الماضي أو الحال أو الاستقبال مع اختصاص الحكم بحال التلبّس، لا مطلقا.
و يتفرع على هذين القولين زوال الحكم بزوال المبدأ، لانتفاء موضوعه حينئذ، و على القول بوضعه للقدر المشترك بين الماضي و الحال يلزم بقاء الحكم بصدق العنوان حقيقة بعد زوال المبدأ، فالموضوع باق.
و أما الرّابعة: و هي أن لا يعلم بمدخلية العنوان في الحكم، و لا في