responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 282

المعنى شي‌ء آخر، فيمكن أن يراد من الزّاني و القاتل- مثلا- معناهما الحقيقي، و هو الموصوف بهما، و يحكم عليه بوجوب الحدّ، أو القتل مع تقييد ظرف الامتثال بحال انقضاء المبدأ.

لكن فيه: أنّه مستلزم للتّكليف بغير المقدور، و موجب لإعادة ما هو المحذور، ضرورة عدم إمكان هذا المعنى بعد انقضاء المبدأ، إذ المفروض قوامه بقيام المبدأ، فكيف يعقل بقاؤه بعد انقضائه.

و الّذي يقتضيه التحقيق: أن يوجّه إطلاق المشتق في المفروض، بحيث لا يستلزم المحذور المذكور، بأنّه مستعمل في المتلبّس بالمبدإ حال تلبّسه به، لكن الحكم لم يتعلّق بالذّات المطلق هو عليها بهذا العنوان، حتى يكون الموضوع حقيقة هو هذا العنوان، فيعود المحذور، بل علّق على الذّات بشرط حصول الاتّصاف لها بالعنوان المذكور، مع عدم اعتبار بقاء الاتّصاف، فيكون موضوع الحكم هو الذّات لا العنوان، أو هي مقيدة به، و يكون النّكتة في تعليق الحكم على العنوان المذكور في الظّاهر، مع أنّ موضوعه هي الذّات واقعا، تعريف الذّات الّتي هي موضوع لهذا الحكم بهذا العنوان، مع التّنبيه على مدخليّة هذا العنوان في ثبوت الحكم المذكور و لو بنحو السّببيّة في الوجود، فإنّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بسببيّة هذا الوصف وجودا لا محالة [1]. و إنّما الخلاف في أنّه يفيد السببيّة في جانب العدم، بأن‌


[1] و من هنا ظهر جواب آخر عن القائلين بكون المشتق حقيقة في الأعم من حال التلبّس الشامل للماضي في احتجاجهم، بأنّه لو لا ذلك لما صحّ التمسّك بآيتي الزنا و السرقة على وجوب الحدّ على من انقضى عنه المبدأ.

و ملخّص الجواب أن هذا يرد على تقدير كون العنوان قيدا لموضوع الحكم و واسطة في العروض، و الأمر ليس كذلك، فانّ العنوان علة الثبوت و المفروض إنما هو الذّات باقية بعد زوال العنوان.

و قد يقرّر هذا الاستدلال بنحو آخر، و هو أنّه لو لا ذلك لما صحّ الاستدلال بالآيتين على وجوب حدّ الزاني و السارق مطلقا، لانصرافهما إذن بمقتضى الوضع إلى من تلبّس بالزنى و السرقة حال نزول الآية، فلا يندرج غيرهم فيها، و التالي باطل، و هذا التقريب مبنيّ على حمل المشتق في الآيتين على حال النطق.

و الجواب عنه أوّلا: أنّ المراد بالمشتق إذا وقع محكوما عليه كما في الآيتين المتلبّس بالمبدإ مع قطع النّظر عن حصوله في أحد الأزمنة، فيعم الأفراد المتحققة في الماضي و الحال و المقدّرة.

و ثانيا: أنّ ذلك لو تمّ لدلّ على بطلان الوضع باعتبار حال النطق، و لا يلزم منه الوضع للأعم، لثبوت الواسطة، و هي ما اخترنا من وضعه باعتبار حال التلبّس.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست