responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 28

فكأنه أرسلهما إرسال المسلمات، لكنه (قدس سره) احتجّ على اعتبار الشرط الثالث بوجهين:

الأوّل: أن إعمال علائم الوضع، و تحصيل الظن منها بالوضع اجتهاد، و الأخذ بقول النقلة تقليد، و الأوّل مقدم على الثاني.

الثاني: أنّ الظن الحاصل بسبب العلائم أقوى من الظن الحاصل من قول النقلة. ثم قال: و لذا ترى أن أحدا- من العلماء في باب العام و الخاصّ- لم يأخذ بقول أحد من نقلة اللغة، بل تشبثوا بالعلائم. ثم قال: ثم إذا وقع التعارض بين أقوال النقلة يجب الجمع بينهما، و إن لم يمكن الجمع، فإن كان أحدهما مثبتا و الآخر نافيا يقدّم الأول على الثاني، و إلاّ فيجب الأخذ بالمرجحات. انتهى كلامه رفع مقامه.

نقول: إنّ في كلامه مواقع للنّظر بل المنع:

منها: ما اشترط من عدم المعارضة بالمثل، فإنا إن بنينا على اعتبار قول النقلة من باب دليل العقل، فمن الظاهر الواضح أنه من باب الحكومة، فيدور حكم العقل مدار الظن الشخصي، فحينئذ هذا الشرط من شروط تحقق موضوع الحجة، لا من شرائط الحجية، و كذا إذا كان من باب الظن الخاصّ من باب الظن الشخصي، و إن بنينا على اعتباره من باب الظن الخاصّ، و من باب الظن النوعيّ، فلا ريب حينئذ في هذا الشرط بوجه، فإن المعارضة بالمثل من موانع وجوب العمل عينا، لا من شرائط الحجية، كما مرّت الإشارة إليه، و هذا الاشتراط لازمه الالتزام بالتساقط في محل التعارض، مع أنا أخذا الاعتراف منه بالتوقف، و أنه قائل به و معه لا يستقيم هذا الاشتراط.

و منها: اشتراط الشرط الثاني فإنّ الإشكال فيه أيضا بعين ما مرّ من أنه إن كان اعتبار قول النقلة من باب دليل العقل، أو من باب الظن الخاصّ المنوط بالظن الشخصي، فيرجع هذا الشرط إلى شروط تحقق الموضوع لا شرط الحجية، و إن كان من باب الظن الخاصّ النوعيّ، فلا معنى لهذا الاشتراط.

اللّهم إلاّ أن يكون مذهبه اعتباره من باب الظن النّوعي، لكن لا بنحو ما ذهب إليه المشهور حيث إنّهم يعتبرونه حتى في صورة الظن بالخلاف، بل بمعنى اعتباره مشروطا بعدم الظن بالخلاف، و مع وجود الموهن نظن خلافه، و الظّاهر أنّ مذهبه هنا ذلك، كما اختاره أيضا في ظواهر الألفاظ فحينئذ نطالبه بدليل هذا المذهب.

و منها: اشتراط الشرط الثالث، فانه بناء على اعتباره من باب الظن المطلق،

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست