(و هو المفهوم البسيط)، هو البسيط من هذه الحيثية، فيتم كونه قدرا مشتركا بين الثلاثة، لكن مع ملاحظة المضي و الحال و الاستقبال، بالنسبة إلى حال النطق، بقرينة قوله: (و هو المتلبس)، إذ لا ريب أنّ مصداق المتلبس منحصر في الحال بالنسبة إلى التلبس و الصدق، فيكون حاصل مراده: أنه بعد الفراغ عن إثبات كون المشتق حقيقة فيمن تلبس بالمبدإ باعتبار حال التلبس ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا، بالنسبة إلى حال النطق استدل على خروج و عدم أخذ شيء من الأزمنة عن مفهومه، و لا يبعد ذلك.
لكن يرد عليه، منع الدليل المذكور صغرى، و كبرى، كما مر.
ثم إنه قد يقال، أو قيل: بأن مقتضى القاعدة المذكورة- أعني الغلبة- وضع المشتق لخصوص حال النطق، لغلبة الحقيقة و المجاز على الاشتراك المعنوي عند الدوران.
و فيه: أيضا ما مر صغرى، و كبرى.
هذا ما عرفت من حال الأصول الاجتهادية المبنية على الظن، و أما الأصول التعبدية، فلا موافقة لها كلية في مقام العمل لأحد من القولين، و إن أمكن دعوى غلبة موافقتها للمذهب المختار.
الثاني: تبادر الأعم.
الثالث: عدم صحة سلب المشتق عمن انقضى عنه المبدأ، و قد سبق ما يغني عن الجواب عنهما.
الرابع: أنه لو كانت في الحال خاصة، لكان إطلاق المؤمن على النائم و الغافل مجازا، و من المعلوم خلافه بالإجماع، و ضرورة العرف.
و فيه: أنّ الإيمان هو التصديق بالجنان، و هو لا يزول بالنّوم و نحوه، لبقائه في الخزانة قطعا، غاية الأمر عدم الالتفات إليه، و هذا واضح.
و قد أجيب عنه ببعض الوجوه أيضا لا طائل في ذكره.
الخامس: أنه لو لم يكن موضوعا للأعم، لما صحّ الاستدلال بآيتي السرقة و الزّنا على وجوب الحدّ على الزاني و السارق و إن انقضى عنهما المبدأ، و الملازمة