responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 274

الضّعف و السقوط.

أمّا أوّلا: فلمنع كونها مفيدة للظن الّذي هو مناط اعتبارها، و لو نوعا.

و أمّا ثانيا: فلمنع قيام دليل على اعتبارها على تسليم إفادتها للظّن، فإنّ الدّليل عليه ليس إلا بناء العقلاء في ما بينهم، و لا ريب أنّ القدر المتيقن منه إنما هو في أصالة عدم النّقل، و لا يبعد كون أصالة عدم الاشتراك أيضا كذلك، أما غيرهما فلا، بل المظنون تركهم العمل عليها.

هذا إذا أريد بالأصل استصحاب العدم.

و إن كان المراد القاعدة المستفادة من الأمارات، كما يقال، أو قيل: إنّ مقتضاها كون الوضع للأعم، و هي غلبة الوضع للأعم فيما إذا ثبت الاستعمال في كل من معنيين بينهما جامع قريب، أو بعيد، مع ثبوت الاستعمال في نفس الجامع، أو بدونه أيضا، على اختلاف الآراء، كما اشتهرت في ألسنة متأخري المتأخرين.

ففيه: أولا: منع أصل الغلبة.

و ثانيا: منع نهوض دليل على اعتبارها في المقام.

ثم إنه قد حكي عن بعض الأفاضل التمسك بالقاعدة المذكورة على إثبات الوضع للمتلبس، قال: في مقام الاستدلال على ما صار إليه بوجوه:

الأول: إنّ الأصل فيما إذا أطلق اللفظ على أمرين أو أمور، و كان بينهما جامع قريب قد استعمل فيه وضع اللفظ بإزاء القدر الجامع دفعا للمجاز و الاشتراك (إلى أن قال): و من الواضح، إطلاق المشتق باعتبار الماضي، و الحال، و الاستقبال، فيجب وضعه للمفهوم العرضي البسيط، انتهى.

مراده بالمفهوم البسيط هو مفهوم المتلبس.

و أنت خبير باشتباه الأمر عليه، لأنّ مقتضى دليله ثبوت الوضع للأعم من المتلبس في الحال، الشامل له بالنسبة إلى الماضي و الاستقبال.

اللهم إلا أن يقال: باشتباه الحاكي، بأن كلام المستدل في مقام الاستدلال على نفي أخذ شي‌ء من الأزمنة في مفهوم المشتق، و أن مراده بقوله:

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست