و إذا كان من اسم المكان، كما إذا كان من اسم الزمان، فالمدار على الاشتغال بالمبدإ حال النسبة، فلا يكفي حصوله قبله مع انقضائه أو بعده.
و إذا كان من أسماء الآلة فالمدار على ما عرفت [1].
حجة القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ مطلقا وجوه:
الأوّل: ثبوت الاستعمال في كل من المضي و الاستقبال، و الأصل صحّته، لبطلان احتمال الاشتراك اللفظي، إمّا لأنه خلاف الأصل، أو للاتفاق على عدمه في المقام، و دوران الأمر بين المعنوي و الحقيقة و المجاز هو وضعها- أي المشتقات- للقدر المشترك بينهما.
و فيه: أنّ الأصل المتصور لهذا القول في المقام، ليس إلاّ أصالة عدم ملاحظة الواضع للخصوصية، و هي معارضة بأصالة عدم ملاحظته العموم، و أصالة عدم سراية الوضع إلى غير المتلبس، و الإنصاف: أنّ الأصل غير مساعد لشيء من القولين، فلا يتوهم- أيضا- أنّ مقتضاه ثبوت الوضع لخصوص المتلبّس، بتوهم أنّ أحد الأصلين المذكورين يعارض ما تمسك به للقول الآخر و يبقي الآخر سليما، فينهض على إثبات القول المختار، فإنّ عدم سراية الوضع لغير المتلبس لازم لعدم ملاحظة العموم، و من المعلوم أن اللازم و الملزوم لا يكون كلاهما مجريين للأصل، بل هو جار في الملزوم فقط، و المفروض تساقطه في المقام، لمعارضته بأصالة عدم ملاحظة الخصوصية.
و تخيّل أنه بعد منع مانع من جريان الأصل في الملزوم، فهو يجري في اللاّزم، فيتم المطلوب لسلامته عن المعارض، مدفوع: بأن ذلك في الأصول المبنية على التعبد، و أمّا في التي يكون اعتبارها مبنيا على الظن كما في المقام فلا، إذ لا يعقل الشك في الملزوم مع الظن باللازم، مع أنه تابعه، فتأمل.
و التحقيق: أن التعويل على هذه الأصول على فرض سلامتها في غاية
[1] قد اعتبر بعض في أسماء الآلة شأنيّة ما أطلقت عليه للآليّة مع إعداده لذلك، من دون اعتبار فعليّتها له، و سيجيء ما فيه في طيّ التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة، فانتظر، لمحرّره عفا اللّه عنه.