responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 261

و كيف كان، فمخالفته على فرض صدقها لا تضرنا في المقام، لشذوذه، فيكفي اتفاق الباقين للكشف عن مجازية المشتق في الاستقبال بالنظر إلى حال التلبس معه.

مضافا إلى ما سنقيمه من الأدلة المحكمة عليه فانتظر.

و بالجملة فاعتبار التلبس في الجملة في المقام المردد بين خصوص حال إرادة صدق المشتق، و بين الأعم منه، الشامل للماضي بالنسبة إلى هذا الحال متفق عليه بين الأقوام، و إنما اختلفوا في أن المعتبر منه، هل هو حصوله في خصوص حال إرادة صدق المشتق بحيث لا يكفي حصوله قبله، مع انقضائه حينئذ، أو حصوله في الجملة من غير خصوصية للحال المذكور بحيث يكفي حصوله بالنسبة إلى الماضي بالنسبة إليه مع انقضائه، فمن يقول بكون المشتق حقيقة في خصوص الحال يعتبر الأول، و من يقول بكونه حقيقة في الماضي أيضا يكتفي بالثاني.

و كيف ما كان، فهم بعد اتفاقهم على التلبس بالمبدإ في الجملة، و كون الإطلاق على المستقبل بالنظر إلى حال إرادة الصدق مجازا، كاتفاقهم على كون إطلاقه حقيقة في الحال أي إطلاقه على من تلبس بالمبدإ باعتبار حال إرادة الصدق، اختلفوا في كونه حقيقة في خصوص الحال بمعنى اعتبار تلبس الذات المطلق عليها المشتق بالمبدإ باعتبار حال إرادة الصدق، من دون كفاية حصوله لها قبله، أو في الأعم منه و من الماضي، بالاشتراك المعنوي، بمعنى كفاية حصوله لها في قطعة من الزمان آخرها حال إرادة صدق المشتق عليها على أقوال:

ثالثها: كونه حقيقة في الماضي أيضا، إن كان المبدأ فيه مما لا يمكن بقاؤه، كالمصادر السيالة الغير القارة، و إلاّ، فمجاز حكي عن جماعة حكايته، و عن العلامة (قدس سره) في النهاية [1] نسبته إلى قوم، إلاّ أنه قال علي ما حكي عنه في أثناء احتجاجه إن الفرق بين ممكن الثبوت و غيره منفي بالإجماع، و هو يومئ إلى حدوث هذا القول.

رابعها: إنه حقيقة فيه إن كان الاتصاف أكثريا بحيث يكون عدم الاتصاف في جنب الاتصاف مضمحلا، و لم يكن الذات معرضة عن المبدأ و راغبة عنه، سواء كان المشتق محكوما عليه، أو به، و سواء طرأ القيد الوجوديّ على المحل أولا، اختاره‌


[1] النهاية: 20 و قال قوم إنه يشترط إن أمكن و الا فلا- و قد استدلّ العلامة على بطلانه بعد أسطر بالإجماع- و قال قده: لأنا نقول: إجماع أهل اللغة ينفي ذلك.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست