responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 262

الفاضل التوني (رحمه اللّه) في محكي الوافية [1].

خامسها: التفصيل بين المشتقات المأخوذة على سبيل التعدية، و لو بواسطة الحروف، و المأخوذة على سبيل اللزوم، فالأولى للأعم، و الثانية لخصوص الحال، نسب إلى غير واحد، و حكى القول به- أيضا- عن بعض الأفاضل‌ [1] في تعليقاته على المعالم.

سادسها: إيكال الحال في كل لفظ من ألفاظ المشتقات، أعني جزئياتها المتشخصة بالموارد المختلفة إلى العرف، فلا ضابطة حينئذ في تمييز ما هو حقيقة في الأعم عن غيره، بل كل لفظ حقيقة فيما يتبادر منه عرفا، فان تبادر منه الأعم فهو له، أو خصوص الحال، فهو له خاصة، فيقال في نحو القاتل و الضارب و الآكل و الشارب و البائع و المشتري: إنها حقيقة في الأعم، و في نحو النائم، و المستيقظ، و القائم، و القاعد، و الحاضر، و المسافر: إنها حقيقة في خصوص الحال، حكي هذا عن بعض، مع عدم التصريح باسمه، و عن الحاجبي [2]، و الآمدي [3] التوقف في المسألة، و حكي أيضا بعض الأقوال في المقام غير ما تقدم من غير تعيين لكيفية القول، و لا لقائله، و لا فائدة في التفتيش عن حاله.

و كيف كان، فالمعروف بين الأصوليين هما القولان الأوّلان:

أحدهما: عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق، و وضعه للقدر المشترك بين الماضي و الحال مطلقا، و هو المعروف بين الأصوليين، و قد حكي نصّ جماعة عليه من‌


[1] الوافية للفاضل التّوني، مخطوط و إليك نصّه و الحق أنّ إطلاق المشتق باعتبار الماضي حقيقة إذا كان اتصاف الذّات بالمبدإ أكثريّا بحيث يكون عدم الاتّصاف بالمبدإ مضمحلا في جنب الاتّصاف و لم يكن الذات معرضة عن المبدأ و راغبة عنه سواء كان المشتق محكوما عليه أو محكوما به إلخ.

[2] لاحظ شرح العضدي على مختصر بن حاجب، مخطوط و هذا لفظه: مسألة: اشترط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة ثالثها ان كان ممكنا، اشترط المشترط لو كان حقيقة و قد انقضى لم يصحّ نفيه و أجيب بأنّ المنفيّ الأخصّ فلا يستلزم نفي الأعم إلخ و قال العضدي في مقام بيان مختار المصنّف ما هذا نصّه: فتقدير كلامه اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة فيه مذاهب: أحدها اشتراطه و ثانيها: نفيه و ثالثها: انّه لو كان البقاء ممكنا اشترط و إلاّ فلا، و كأنّ ميل المصنّف إلى التوقّف و لذلك ذكر دلائل الفرق و أجاب عنها.

[3] الأحكام في أصول الأحكام، الجزء الأول: 48- 50، فانه بعد ردّه وجوه الأقوال في المسألة قال: هذا ما عندي في هذه المسألة، و عليك بالنّظر و الاعتبار.


[1] الحاكي هو صاحب هداية المسترشدين: 84.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست