responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 252

ارتفاعه عن بعض أفاضل المتأخرين المقارب عصره بعصرنا.

و عن ثاني [1] الشهيدين أيضا، و الغزالي، و الأسنوي [2]، اختصاصه بما إذا كان المشتق محكوما به، و أما إذا كان محكوما عليه، فلا كلام في صدقه مع الزوال هذا.

و قد عرفت أن هذا كله خلاف التحقيق، مع أن الاستدلال بعموم آيتي الزنا [1]، و السرقة [2] على عدم اشتراط بقاء المبدأ صريح في عموم النزاع للأخير.

و أما على الثانية فأنّ الذات المعتبر تلبسها بالمبدإ في صدق المشتق حقيقة في اسم الزمان نفس الزمان، و من المعلوم عدم قابليته للبقاء حتى يقع النزاع في صدق الاسم عليه حقيقة بعد الانقضاء، حسب ما هو الشأن في سائر المشتقات فحينئذ، فإن أريد إطلاق الاسم على الزمان الّذي وقع فيه الفعل، فهو حقيقة دائما، و لو بعد انقضائه، و إن أريد إطلاقه على الزمان الآخر، فلا شبهة في مغايرته لذلك الزمان، فلا معنى لاحتمال كون الإطلاق على وجه الحقيقة، و هذا ظاهر إلى ما لا مزيد عليه.

و كيف كان، فتعيين محل النزاع من هذه الحيثية ليس بمهم لنا، إنما المهم تحقيق الحال في كل من الحالات و الأقسام، حسب ما اقتضاه الدليل. و سيأتي التعرض لكل منهما عن قريب إن شاء اللّه.

الرابع: المراد بالحال في عنوان كلامهم- الآتي في المقام- ما يقابل الماضي و الاستقبال، و لا يخفى أنه لمقابلته أمر إضافي، فهو في كلام المطلقين يحتمل وجهين:

أحدهما: حال النطق- أعني زمان التكلم- كما هو الظاهر منه عند الإطلاق، فمفهوم المشتق على القول بكونه حقيقة في خصوص ذلك، هو المتلبس بالمبدإ حال الإطلاق، بمعنى إضافته حينئذ على الوجه الآتي.

ثانيهما: زمان اتّصاف الذات بالمبدإ على وجه كان مصححا للاشتقاق، و موجبا لجواز الإطلاق في سائر الصيغ المشتقة منه، كالماضي و المضارع حقيقة أو مجازا


[1] تمهيد القواعد: 10 عند قوله في القاعدة التاسعة عشرة، هذا كله إذا كان المشتق محكوما به إلخ.

[2] ما عثرنا على كتابه، و لكن عثرنا على مقالته في شرح الوافية للسيد صدر الدين المخطوط في ذيل قول الوافية (و في تمهيد الأصول إنّ النزاع إنّما هو فيما إذا كان المشتق) و إليك نصّه: و في تمهيد الأصول إلخ، أقول قال الأسنوي في شرح المنهاج إنّ محلّ الخلاف ما إذا كان المشتق محكوما به، و أمّا إذا كان متعلّق الحكم كقولك السارق تقطع يده فحقيقة مطلقا.


[1] النّور: 2.

[2] المائدة: 38.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست