الحيض بمعنى الدم، لا بمعنى السيلان، و إلا لدخل في اسم الفاعل المشتق من الأحداث، و اسم المكان، و الآلة، و صيغ المبالغة، و أمّا اسم الزمان، فهو خارج عن محل النزاع قطعا.
فلنا: هنا دعويان:
الأولى: عموم النزاع لغير الأخير.
الثانية: خروج الأخير عنه.
لنا على الأولى عموم و إطلاق الأدلّة، و العنوانات، لاقتضاء أدلّتهم عموم الدعوى، و عدم تقييدهم للعناوين ببعض من الأقسام.
هذا مضافا إلى تصريح جماعة منهم بذلك التعميم.
و ربّما يقال: بخروج اسم المفعول، و الصفة المشبهة، و اسم الفعل عن محل البحث لظهور الوضع للأعم في الأوّل، و بخصوص الحال في الأخيرين.
و يدفعه المحكي عن بعض الأفاضل من ابتناء كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس بعد زوال السخونة على النزاع في المسألة، مع أنه من اسم المفعول.
و ذهب التفتازاني [1] إلى اختصاص النزاع باسم الفاعل الّذي بمعنى الحدوث، و أمّا الّذي بمعنى الثبوت كالمؤمن، و الكافر، و النائم، و اليقظان، و الحلو، و الحامض، و الحر، و العبد، و نحوها، فهو خارج عنه لاعتبار الاتّصاف بالمبدإ في الحال فيه في بعض الموارد جدا، كالأوّلين، و الأخيرين من أمثلته و اعتبار الاتّصاف به في البعض الآخر، مع عدم طرو المنافي على الحمل كالباقي من أمثلته.
و عن ثاني الشهيدين [2] (قدس سرهما)، و جماعة من المتأخرين اختصاصه بما إذا لم يطرأ على المحل ضد وجودي بتوصيف الزائل، و أما مع طروّه، فلا كلام في عدم صدق المشتق عليه حقيقة.
و عن الشيرازي في المحصول [3]، دعوى الاتفاق على المجازية حينئذ، و حكي
[1] في شرحه على شرح المختصر و التحقيق ان النزاع حقيقة في اسم الفاعل الّذي بمعنى الحدوث، لا في مثل المؤمن و الكافر و النائم إلخ.
[2] تمهيد القواعد المذكور في كتاب الذكرى: 10 القاعدة التاسعة عشرة قاعدة: إطلاق المشتق كاسم الفاعل و اسم المفعول إلى أن قال: و محل الخلاف ما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي يناقض المعنى الأوّل أو يضادّه كالزّنا و القتل و الشّرب.
[3] مخطوط، فقد نسب إليه الشهيد في القواعد حيث قال: فانه يكون مجازا اتفاقا على ما ذكره في المحصول.