responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 244

الجديدة إجماعي، كما هو ظاهر جمع منهم صاحب المعالم‌ [1] (قدس سره)، فيخرج الوجه الأول عن احتمال كونه محلا للنّزاع، لكن أحد النقلين عن الباقلاني [1] إنكار أصل الاستعمال، و هو ينافي ثبوت الاتفاق المذكور، فيقع التدافع بين دعوى الاتفاق المذكور، و بين النقل المزبور.

و يمكن التوفيق بينهما بوجوه:

الأوّل- ما ذكره المير السيد شريف‌ [2] (قدس سره)، بعد ما التفت إلى التنافي المذكور، من أنه قد يكون الشخص مدعيا للاتفاق إلزاما لمطلبه على خصمه، مع مخالفة ما يدعيه من الاتفاق لاعتقاده، فحينئذ لا منافاة بين نفس دعوى الاتفاق، مع عدم الاعتقاد بثبوته، و بين النقل المذكور.

و فيه ما لا يخفى على ذي مسكة.

الثاني: ما ذكره بعض المحققين في حاشيته على المعالم‌ [3]، من أنّ عدم التفات المدّعي للإجماع إلى النّقل المذكور، إمّا لعدم ثبوته عنده، أو لوهنه أو لوضوح فساده، فتأمل.

الثالث: ما ذكره بعض المتأخرين من أنّ غرض الباقلاني منع استعمال تلك الألفاظ في المعاني المباينة للمعاني اللغوية، لكنه لا يمنع من استعمالها في المعاني الشرعية الجديدة بطريق التقييد، بأن يكون مورد الاستعمال هو المعنى اللغوي مقيّدا بالخصوصيّة التي أضافها الشارع، بأن يكون تقيدها داخلا في مورد الاستعمال، و نفسها خارجة، و لا ريب أن المستعمل فيه حينئذ هو المعاني اللغوية.

نعم لو أخذت هي مركّبة مع تلك الخصوصيات، بأن يكون مورد الاستعمال‌


[1] و إليك نصّ كلامه- على ما ذكره في هامش منية اللبيب، المخطوط، في مبحث الحقيقة الشرعية عند قوله و أمّا إمكانها أي الحقيقة الشرعيّة فمتفق عليه بين الأصوليّين، و الخلاف إنما هو في الوقوع، فمنعه القاضي أبو بكر مطلقا:

(قال إنّ الشرع لم يستعملها إلاّ في الحقائق اللغويّة، و المراد بالصّلاة المأمور بها هو الدّعاء، و لكن أقام الشرع أدلّة أخرى على أنّ الدعاء لا يقبل إلاّ بشرائط مضمومة إليه).

و في شرح الوافية للسيد الأعرجي هكذا: (و بالجملة فالنفي انما نسبه الآمدي و الرازي و غيرهما إلى القاضي أبي بكر). و نسبه إليه في تيسر التحرير أيضا الجزء الثاني: 15- 17. ان شئت فلاحظ.


[1] المعالم: 26.

[2] مظانه من حاشيته على المختصر خالية من ذلك.

[3] و هو صاحب هداية المسترشدين: 94 عند قول صاحب المعالم (و إنّما استعملها الشارع فيها بطريق المجاز).

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست