responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 243

الشارع تلك الألفاظ في المعاني الجديدة الشرعية، و غلبتها بحيث يمكن معها النقل، و الضابط هو هذا، و أخذ الشرطين الأولين معه كأخذ الحجر مع الإنسان، و وضعه في جنبه.

ثم إن مراد النفاة للحقيقة الشرعية، يحتمل وجوها ثلاثة:

أحدها: منع استعمال الشارع تلك الألفاظ في المعاني الجديدة الشرعية رأسا، و أنها مستعملة في معانيها اللغوية، و الخصوصيات الثابتة اللاحقة لها شروط ثبتت من الخارج، كما هو ظاهر كلام القاضي الباقلاني.

و ثانيها: التزام استعمال الشارع إياها فيها في الجملة، لكن مع منع بلوغه في الكثرة إلى حد يمكن معه النقل.

و ثالثها: التزام أصل الاستعمال مع بلوغه في الكثرة إلى حد يمكن معه النقل، لكن مع منع شرط النقل، و هو كون الاستعمالات المذكورة مجردة عن القرائن المتصلة.

هذا، لكن مما ذكرنا من الضابط لمحل النزاع يظهر أن المراد هو الوجه الأخير، إذ بعد فرض كون محل النزاع ما بيّناه، فلا بد أن يكون أصل الاستعمال كذا، و بلوغه في الكثرة في لسان الشارع إلى حد يمكن معه النقل مفروغا عنهما عند الفريقين.

لكن الثمرة التي ذكروها للمسألة، هي حمل الخطاب المجرد عن القرينة على المعنى اللغوي، على القول بعدم الثبوت لا تلائمه، إذ لا ريب أن الاستعمال إذا وصل إلى الحد المذكور في الكثرة، فاللفظ معه لو لم يكن حقيقة و متعينة في المعنى المستعمل فيه، فهو مجاز مشهور لا محالة، و حكمه كما عرفت عند المشهور، و على المختار الإجمال عند عدم القرينة.

هذا بخلاف أحد الوجهين الأوّلين، فإنّها ملائمة لكل واحد منهما، أما على الأول منهما فواضح، و أما على الثاني، فلعدم بلوغ الاستعمال إلى حد يوجب كون اللفظ مجازا مشهورا في مورد الاستعمال.

و من هنا ظهر اختلاف مؤدى الوجهين الأولين مع الأخير هذا.

و كيف كان، فكأنّ أصل استعمال الشارع تلك الألفاظ في المعاني‌

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست